كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء السادس
الصفحة 8529 · ص. المطبوع 157
( وَإِنْ قَتَلَ رَجُلًا ) فِي مَنْزِلِهِ ( وَادَّعَى أَنَّهُ هَجَمَ مَنْزِلَهُ فَلَمْ يُمْكِنْهُ دَفْعُهُ إلَّا بِالْقَتْلِ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ ) لِحَدِيثِ : { ۝ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ } ( وَعَلَيْهِ الْقَوَدُ سَوَاءٌ كَانَ الْمَقْتُولُ يُعْرَفُ بِسَرِقَةٍ أَوْ عِيَارَةٍ أَوْ لَا ) يُعْرَفُ بِذَلِكَ وَالْعِيَارَةُ التَّحَزُّبُ لِأَخْذِ مَالِ الْغَيْرِ وَالْعَيَّارُونَ : الْمَحْزُبُونَ الَّذِينَ يُسَمَّوْنَ بِمِصْرَ وَالشَّامِ الْمَنْسَرُ كَانُوا يُسَمَّوْنَ عَيَّارِينَ بِبَغْدَادَ ( فَإِنْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ أَنَّهُمْ رَأَوْا هَذَا ) أَيْ الْمَقْتُولَ ( مُقْبِلًا إلَى هَذَا ) أَيْ 157 الْقَاتِلِ ( بِسِلَاحِ مَشْهُورٍ فَضَرَبَهُ هَذَا ) أَيْ الْقَاتِلُ ( فَدَمُهُ ) أَيْ الْمَقْتُولُ ( هَدْرٌ ) لِثُبُوتِ صِيَالَتِهِ عَلَيْهِ ( وَإِنْ شَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوْهُ ) أَيْ الْمَقْتُولَ ( دَاخِلًا دَارِهِ وَلَمْ يَذْكُرُوا سِلَاحًا ) أَوْ ذَكَرُوا سِلَاحًا ( غَيْرَ مَشْهُورٍ لَمْ يَسْقُطْ الْقَوَدُ بِذَلِكَ ) لِأَنَّهُ قَدْ يَدْخُلُ لِحَاجَةٍ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث