كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء السادس
الصفحة 8629 · ص. المطبوع 185
( وَإِنْ قَتَلَ ) الْمُرْتَدُّ ( مَنْ يُكَافِئُهُ عَمْدًا فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ ) كَالْمُسْلِمِ وَأَوْلَى ( وَالْوَلِيُّ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْقَتْلِ وَالْعَفْوِ عَنْهُ ) كَالْمُسْلِمِ ( فَإِنْ اخْتَارَ ) الْوَلِيُّ ( الْقِصَاصَ قُدِّمَ ) الْقِصَاصُ ( عَلَى قَتْلِ الرِّدَّةِ تَقَدَّمَتْ الرِّدَّةُ أَوْ تَأَخَّرَتْ ) لِأَنَّهُ حَقٌّ آدَمِيٍّ جَزَمَ بِهِ فِي الشَّرْحِ وَغَيْرِهِ وَتَقَدَّمَ مَا فِيهِ الْقِصَاصُ ( وَإِنْ عَفَا ) 185 الْوَلِيُّ ( عَلَى مَالٍ وَجَبَتْ الدِّيَةُ فِي مَالِهِ ) أَيْ الْمُرْتَدِّ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ عَلَيْهِ ( وَإِنْ كَانَ ) الْقَتْلُ ( خَطَأً وَجَبَتْ ) الدِّيَةُ ( أَيْضًا فِي مَالِهِ ) وَكَذَا شِبْهُ الْعَمْدِ لِأَنَّهُ لَا عَاقِلَةَ لَهُ .
( قَالَ الْقَاضِي تُؤْخَذُ مِنْهُ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ ) كَمَا كَانَتْ تُؤْخَذُ مِنْ عَاقِلَتِهِ ( فَإِنْ قُتِلَ أَوْ مَاتَ أُخِذَتْ مِنْ مَالِهِ فِي الْحَالِ ) مِنْ غَيْرِ تَأْجِيلٍ قُلْتُ فَظَاهِرُ مَا تَقَدَّمَ ، وَكَذَا لَوْ لَمْ يُقْتَلْ أَوْ يَمُتْ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث