كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء السادس
الصفحة 8686
( فَإِنْ أَبَى ) الْمَنْزُولُ بِهِ ضِيَافَةَ الْمُسْلِمِ ( فَلِلضَّيْفِ طَلَبُهُ بِهِ ) أَيْ بِنَحْوِ ضِيَافَتِهِ ( عِنْد حَاكِمٍ ) لِوُجُوبِهِ عَلَيْهِ كَالزَّوْجَةِ ( فَإِنْ تَعَذَّرَ ) عَلَى الضَّيْفِ أَنْ يُحَاكِمَهُ ( جَازَ لَهُ الْأَخْذُ مِنْ مَالِهِ بِقَدْرِ ضِيَافَتِهِ ) الْوَاجِبَةِ ( بِغَيْرِ إذْنِهِ ) لِمَا تَقَدَّمَ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث