كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء السادس
الصفحة 8694 · ص. المطبوع 205
فَصْلٌ وَيُشْتَرَطُ لِلذَّكَاةِ ذَبْحًا كَانَتْ أَوْ نَحْرًا شُرُوطٌ أَرْبَعَةٌ ( أَحَدُهَا أَهْلِيَّةُ الذَّابِحِ ) وَالنَّاحِرِ أَوْ الْعَاقِرِ ( وَهُوَ أَنْ يَكُونَ عَاقِلًا قَاصِدًا التَّذْكِيَةَ ) لِأَنَّ التَّذْكِيَةَ أَمْرٌ يُعْتَبَرُ لَهُ الدِّينُ فَيُعْتَبَرُ لَهُ الْعَقْلُ كَالْغُسْلِ فَتَصِحُّ ذَكَاةُ الْعَاقِلِ ( وَلَوْ ) كَانَ ( مُكْرَهًا ) عَلَى ذَبْحِ مِلْكِهِ أَوْ مِلْكِ غَيْرِهِ لِأَنَّ لَهُ قَصْدًا 205 صَحِيحًا ( أَوْ أَقْلَفَ وَتُكْرَهُ ذَبِيحَتُهُ ) نَقَلَ حَنْبَلُ عَنْ الْأَقْلَفِ لَا صَلَاةَ لَهُ وَلَا حَجَّ هِيَ مِنْ تَمَامِ الْإِسْلَامِ وَنَقَلَ الْجَمَاعَةُ لَا بَأْسَ قَالَ فِي الشَّرْحِ وَعَنْ أَحْمَدَ لَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَةُ الْأَقْلَفِ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالصَّحِيحُ إبَاحَتُهُ فَإِنَّهُ مُسْلِمٌ أَشْبَهَ سَائِرَ الْمُسْلِمِينَ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث