كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء السادس
( وَإِنْ رَمَى صَيْدًا فَأَثْبَتَهُ ) بِأَنْ صَارَ غَيْرَ مُمْتَنِعٍ ( مَلَكَهُ ) الْمُثْبِتُ لَهُ لِحِيَازَتِهِ لَهُ ( ثُمَّ إنْ رَمَاهُ آخَرُ فَقَتَلَهُ فَإِنْ كَانَتْ رَمْيَةُ الْأَوَّلِ مُوحِيَةً بِأَنْ نَحَرَتْهُ أَوْ ذَبَحَتْهُ أَوْ وَقَعَتْ فِي حُلْقُومِهِ أَوْ قَلْبِهِ وَجِرَاحَةُ الثَّانِي غَيْرُ مُوحِيَةٍ ) حَلَّ ( أَوْ أَصَابَ ) الثَّانِي ( مَذْبَحَهُ أَوْ نَحْرَتَهُ حَلَّ ) لِأَنَّهُ ذُكِّيَ ( وَلَا ضَمَانَ عَلَى الثَّانِي إلَّا مَا نَقَصَهُ مِنْ خَرْقِ جِلْدِهِ وَنَحْوِهِ ) لِأَنَّهُ لَمْ يُتْلِفْ سِوَى ذَلِكَ الْمَحَلّ ( وَإِنْ كَانَ ) الْجُرْحُ ( الْأَوَّلُ غَيْرَ مُوحٍ حَرُمَ ) لِأَنَّهُ صَارَ مَقْدُورًا عَلَيْهِ بِإِثْبَاتِ الْأَوَّلِ فَلَمْ يُبَحْ إلَّا بِذَبْحِهِ وَلَمْ يُوجَدْ ( وَيُغَرَّمُ ) الثَّانِي ( قِيمَتَهُ لِلْأَوَّلِ مَجْرُوحًا بِالْجُرْحِ الْأَوَّلِ ) لِأَنَّهُ أَتْلَفَهُ عَلَيْهِ كَذَلِكَ حَتَّى وَلَوْ أَدْرَكَ الْأَوَّلُ ذَكَاتَهُ فَلَمْ يُذَكِّهِ ( إلَّا أَنْ تَنْحَرَهُ رَمْيَتُهُ ) أَيْ الثَّانِي ( أَوْ تَذْبَحَهُ أَوْ يُدْرِكَ ) الصَّيْدَ وَ ( فِيهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ فَيُذَكَّى فَيَحِلُّ ) لِأَنَّهُ ذَكِيٌّ ( وَإِنْ كَانَ الْمَرْمِيُّ قِنًّا أَوْ شَاةً لِلْغَيْرِ وَلَمْ يُوحِيَاهُ ) أَيْ الْجُرْحَانِ ( وَسَرَيَا ) إلَى النَّفْسِ ( فَعَلَى الثَّانِي نِصْفُ قِيمَتِهِ ) أَيْ الْقِنِّ أَوْ الشَّاةِ ( مَجْرُوحًا بِالْجُرْحِ الْأَوَّلِ ) اعْتِبَارًا بِحَالِ جِنَايَتِهِ ( وَيُكْمِلُهَا ) أَيْ الْقِيمَةِ حَالَ كَوْنِ الْقِنِّ الْمَجْرُوحِ أَوْ الشَّاةِ ( سَلِيمًا ) الْجَارِحُ ( الْأَوَّلُ ) لِأَنَّهُ وَقْتُ جِنَايَتِهِ كَانَ كَذَلِكَ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث