كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء السادس
( فَإِنْ رَمَى مُسْلِمٌ ) أَوْ كِتَابِيٌّ ( أَوْ غَيْرُ كِتَابِيٍّ ) كَمَجُوسِيٍّ وَوَثَنِيٍّ وَدُرْزِيٍّ ( أَوْ مُتَوَلِّدٍ بَيْنَهُ ) أَيْ بَيْنَ غَيْرِ كِتَابِيٍّ ( وَبَيْنَ كِتَابِيٍّ ) كَوَلَدِ مَجُوسِيَّةٍ مِنْ كِتَابِيٍّ ( صَيْدًا أَوْ أَرْسَلَا عَلَيْهِ جَارِحًا أَوْ شَارَكَ كَلْبُ مَجُوسِيٍّ كَلْبَ مُسْلِمٍ فِي قَتْلِهِ ) أَيْ الصَّيْدِ ( لَمْ يَحِلَّ ) الصَّيْدُ ( سَوَاءٌ وَقَعَ سِهَامُهُمَا فِيهِ دَفْعَةً وَاحِدَةً أَوْ ) وَقَعَ فِيهِ سَهْمُ ( أَحَدِهِمَا قَبْلَ الْآخَرِ ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إذَا أَرْسَلْت كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَهُ غَيْرَهُ فَلَا تَأْكُلْ إنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكِ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَلِأَنَّهُ اجْتَمَعَ فِي قَتْلِهِ مُبِيحٌ وَمُحَرِّمٌ فَغَلَّبْنَا التَّحْرِيمَ كَالْمُتَوَلِّدِ بَيْن مَا يُؤْكَلُ وَمَا لَا يُؤْكَلُ ، وَلِأَنَّ الْأَصْلَ الْحَظْرُ فَإِذَا لَمْ يُعْلَمْ الْمُبِيحُ رُدَّ إلَى أَصْلِهِ ( لَكِنْ أَثْخَنَهُ كَلْبُ الْمُسْلِمِ ) أَوْ الْكِتَابِيِّ .
( ثُمَّ قَتَلَهُ ) كَلْبُ ( الْآخَرِ ) أَيْ الْمَجُوسِيِّ وَنَحْوِهِ ( وَفِيهِ ) أَيْ الصَّيْدِ ( حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ حَرُمَ ) الصَّيْدُ لِعَدَمِ ذَكَاتِهِ ( وَيَضْمَنُهُ ) أَيْ الْمَجُوسِيُّ وَنَحْوُهُ ( لَهُ ) أَيْ لِلْمُسْلِمِ لِأَنَّهُ أَتْلَفَهُ عَلَيْهِ ( فَإِنْ أَصَابَ سَهْمُ أَحَدِهِمَا مَقْتَلَهُ دُونَ الْآخَرِ مِثْلَ أَنْ يَكُونَ الْأَوَّلُ قَدْ عَقَرَهُ مُوحِيًا مِثْلَ أَنْ ذَبَحَهُ أَوْ جَعَلَهُ فِي حُكْمِ الْمَذْبُوحِ ، ثُمَّ أَصَابَهُ الثَّانِي وَهُوَ ) أَيْ جُرْحُهُ ( غَيْرُ مُوحٍ فَالْحُكْمُ لِلْأَوَّلِ فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ الْمُسْلِمَ أُبِيحَ ) الصَّيْدُ لِأَنَّهُ ذُكِّيَ مِنْ أَهْلٍ ، وَكَذَا لَوْ كَانَ كِتَابِيًّا .
( وَإِنْ كَانَ ) الْأَوَّلُ ( الْمَجُوسِيَّ لَمْ يُبَحْ ) الصَّيْدُ كَذَبِيحَتِهِ ( وَإِنْ كَانَ الْجَرْحُ الثَّانِي مُوحِيًا أَيْضًا فَ ) الصَّيْدُ ( مُبَاحٌ إنْ كَانَ الْأَوَّلُ ، مُسْلِمًا ) أَوْ كِتَابِيًّا مُسَمِّيًا ( لِأَنَّ الْإِبَاحَةَ حَصَلَتْ بِهِ ) فَلَمْ يُؤَثِّرْ فِعْلُ الثَّانِي ( وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ غَيْرَ مُوحٍ وَ ) الْجُرْحُ ( الثَّانِي مُوحٍ فَالْحُكْمُ الثَّانِي فِي الْحَظْرِ ) إنْ كَانَ الثَّانِي مَجُوسِيًّا أَوْ نَحْوَهُ ( وَالْإِبَاحَةُ ) إنْ كَانَ مُسْلِمًا أَوْ كِتَابِيًّا مُسَمِّيًا لِأَنَّ الْإِبَاحَةَ حَصَلَتْ بِهِ ( وَإِنْ رَدَّ كَلْبُ الْمَجُوسِيِّ الصَّيْدَ عَلَى كَلْبِ الْمُسْلِمِ فَقَتَلَهُ ) كَلْب الْمُسْلِمِ حَلَّ الصَّيْدُ لِأَنَّ جَارِحَ الْمُسْلِمِ 218 انْفَرَدَ بِقَتْلِهِ فَأُبِيحَ كَمَا لَوْ رَمَى الْمَجُوسِيُّ سَهْمَهُ فَرَدَّ الصَّيْدَ فَأَصَابَهُ سَهْمُ الْمُسْلِمِ فَقَتَلَهُ أَوْ أَمْسَكَ الْمَجُوسِيُّ شَاةً فَذَبَحَهَا .
( ثُمَّ قَتَلَهُ ) كَلْبُ ( الْآخَرِ ) أَيْ الْمَجُوسِيِّ وَنَحْوِهِ ( وَفِيهِ ) أَيْ الصَّيْدِ ( حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ حَرُمَ ) الصَّيْدُ لِعَدَمِ ذَكَاتِهِ ( وَيَضْمَنُهُ ) أَيْ الْمَجُوسِيُّ وَنَحْوُهُ ( لَهُ ) أَيْ لِلْمُسْلِمِ لِأَنَّهُ أَتْلَفَهُ عَلَيْهِ ( فَإِنْ أَصَابَ سَهْمُ أَحَدِهِمَا مَقْتَلَهُ دُونَ الْآخَرِ مِثْلَ أَنْ يَكُونَ الْأَوَّلُ قَدْ عَقَرَهُ مُوحِيًا مِثْلَ أَنْ ذَبَحَهُ أَوْ جَعَلَهُ فِي حُكْمِ الْمَذْبُوحِ ، ثُمَّ أَصَابَهُ الثَّانِي وَهُوَ ) أَيْ جُرْحُهُ ( غَيْرُ مُوحٍ فَالْحُكْمُ لِلْأَوَّلِ فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ الْمُسْلِمَ أُبِيحَ ) الصَّيْدُ لِأَنَّهُ ذُكِّيَ مِنْ أَهْلٍ ، وَكَذَا لَوْ كَانَ كِتَابِيًّا .
( وَإِنْ كَانَ ) الْأَوَّلُ ( الْمَجُوسِيَّ لَمْ يُبَحْ ) الصَّيْدُ كَذَبِيحَتِهِ ( وَإِنْ كَانَ الْجَرْحُ الثَّانِي مُوحِيًا أَيْضًا فَ ) الصَّيْدُ ( مُبَاحٌ إنْ كَانَ الْأَوَّلُ ، مُسْلِمًا ) أَوْ كِتَابِيًّا مُسَمِّيًا ( لِأَنَّ الْإِبَاحَةَ حَصَلَتْ بِهِ ) فَلَمْ يُؤَثِّرْ فِعْلُ الثَّانِي ( وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ غَيْرَ مُوحٍ وَ ) الْجُرْحُ ( الثَّانِي مُوحٍ فَالْحُكْمُ الثَّانِي فِي الْحَظْرِ ) إنْ كَانَ الثَّانِي مَجُوسِيًّا أَوْ نَحْوَهُ ( وَالْإِبَاحَةُ ) إنْ كَانَ مُسْلِمًا أَوْ كِتَابِيًّا مُسَمِّيًا لِأَنَّ الْإِبَاحَةَ حَصَلَتْ بِهِ ( وَإِنْ رَدَّ كَلْبُ الْمَجُوسِيِّ الصَّيْدَ عَلَى كَلْبِ الْمُسْلِمِ فَقَتَلَهُ ) كَلْب الْمُسْلِمِ حَلَّ الصَّيْدُ لِأَنَّ جَارِحَ الْمُسْلِمِ 218 انْفَرَدَ بِقَتْلِهِ فَأُبِيحَ كَمَا لَوْ رَمَى الْمَجُوسِيُّ سَهْمَهُ فَرَدَّ الصَّيْدَ فَأَصَابَهُ سَهْمُ الْمُسْلِمِ فَقَتَلَهُ أَوْ أَمْسَكَ الْمَجُوسِيُّ شَاةً فَذَبَحَهَا .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث