كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء السادس
الصفحة 8786 · ص. المطبوع 239
( وَ ) إنْ قَالَ ( لَأَشْرَبَنَّ إلَّا أَنْ يَشَاءَ زَيْدٌ فَإِنْ شَرِبَ قَبْلَ مَشِيئَةِ زَيْدٍ بَرَّ ) لِأَنَّهُ فَعَلَ مَا حَلَفَ لَيَفْعَلَنَّهُ ( وَإِنْ قَالَ زَيْدٌ : قَدْ شِئْتُ أَنْ لَا تَشْرَبَ انْحَلَّتْ ، يَمِينُهُ ) فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ بَعْدُ لِأَنَّهُ شَرِبَ بِغَيْرِ 239 إذْنِ زَيْدٍ ( وَإِنْ قَالَ ) زَيْدٌ ( قَدْ شِئْتُ أَنْ تَشْرَبَ أَوْ ) قَالَ زَيْدٌ ( مَا شِئْتُ أَنْ لَا تَشْرَبَ لَمْ تَنْحَلَّ ) يَمِينُهُ فَيَحْنَثُ إنْ شَرِبَ لِأَنَّهُ شَرِبَ بِإِذْنِ زَيْدٍ ( فَإِنْ خَفِيَتْ مَشِيئَتُهُ لَزِمَهُ الشُّرْبُ ) لِأَنَّ الْأَصْلِ عَدَمُهَا وَمَعْنَى لُزُومِهِ لَهُ أَنَّهُ إنْ فَعَلَهُ لَا حِنْثَ عَلَيْهِ فَلَا كَفَّارَةَ وَإِنْ تَرَكَهُ كَفَّرَ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث