كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء السادس
( وَ ) إنْ حَلَفَ ( لَيَشْرَبَنَّ هَذَا الْمَاءَ غَدًا ) فَتَلِفَ قَبْلَهُ ( أَوْ ) حَلَفَ ( لَيَضْرِبَنَّ غُلَامَهُ غَدًا فَتَلِفَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ وَلَوْ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ ) أَيْ الْحَالِفِ ( قَبْلَ الْغَدِ أَوْ ) تَلِفَ ( فِيهِ ) أَيْ فِي الْغَدِ ( وَلَوْ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ فِعْلِهِ ) حَنِثَ كَمَا لَوْ حَلَفَ لَيَحُجَّنَّ الْعَامَ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْحَجِّ لِمَرَضٍ أَوْ ذَهَابِ نَفَقَةٍ لِأَنَّ الِامْتِنَاعَ لِمَعْنًى فِي الْمَجْلِسِ أَشْبَهَ مَا لَوْ تَرَكَ ضَرْبَهُ لِصِغَرِهِ أَوْ تَرَكَ الْحَالِفُ الْحَجَّ لِصُعُوبَةِ الطَّرِيقِ ( أَوْ ) حَلَفَ لَيَشْرَبَنَّ هَذَا الْمَاءَ أَوْ لَيَضْرِبَنَّ غُلَامَهُ وَ ( أَطْلَقَ وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِوَقْتٍ فَتَلِفَ قَبْلَ فِعْلِهِ حَنِثَ حَالَ تَلَفِهِ ) لِلْيَأْسِ مِنْ فِعْلِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ .
( وَإِنْ مَاتَ الْحَالِفُ قَبْلَ الْغَدِ أَوْ جُنَّ فَلَمْ يُفِقْ إلَّا بَعْد خُرُوجِ الْغَدِ لَمْ يَحْنَثْ ) لِأَنَّ الْحِنْثَ إنَّمَا يَحْصُلُ بِفَوَاتِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ فِي وَقْتِهِ وَهُوَ الْغَدُ وَالْحَالِفُ قَدْ خَرَجَ عَنْ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ التَّكْلِيفِ قَبْلَ ذَلِكَ فَلَا يُمْكِنُ حِنْثُهُ بِخِلَافِ مَوْتِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ ( وَإِنْ ضَرَبَهُ قَبْلَهُ ) أَيْ قَبْلَ الْغَدِ لَمْ يَبَرَّ كَمَا لَوْ حَلَفَ لَيَصُومَنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَصَامَ يَوْمَ الْخَمِيسِ ( أَوْ ) ضَرَبَهُ ( فِيهِ ضَرَبًا لَا يُؤْلِمُهُ ) لَمْ يَبَرَّ لِأَنَّهُ لَا يَحْصُلُ بِهِ مَقْصُودُ الضَّرْبِ ( أَوْ ) ضَرَبَ فِي الْغَدِ ( بَعْدَ مَوْتِ الْغُلَامِ ) لَمْ يَبَرَّ لِعَدَمِ الْإِحْسَاسِ ( أَوْ أَفَاقَ الْحَالِفُ مِنْ جُنُونِهِ فِي الْغَدِ وَلَوْ جُزْءًا يَسِيرًا ، أَوْ مَاتَ فِيهِ ) أَيْ فِي الْغَدِ حَنِثَ لِوُجُودِ جُزْءٍ هُوَ فِيهِ مُكَلَّفٌ فَيَصِحُّ لِشِبْهِ الْحِنْثِ إلَيْهِ فِيهِ .
( أَوْ هَرَبَ الْغُلَامُ أَوْ مَرِضَ هُوَ ) أَيْ الْغُلَامُ ( أَوْ الْحَالِفُ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى ضَرْبِهِ ) فِي الْغَدِ ( حَنِثَ ) أَيْ الْحَالِفُ لِفَوَاتِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ فِي وَقْتِهِ كَمَا لَوْ لَمْ يَضْرِبْهُ لِصِغَرِهِ ( وَإِنْ جُنَّ الْغُلَامُ وَضَرَبَهُ فِيهِ ) أَيْ فِي الْغَدِ ( بَرَّ ) لِأَنَّهُ لَا يَتَأَلَّمُ بِالضَّرْبِ ( وَإِنْ ضَرَبَهُ فِي الْغَدِ أَوْ خَنَقَهُ أَوْ نَتْفَ شَعْرَهُ أَوْ عَصَرَ سَاقَهُ بِحَيْثُ يُؤْلِمُهُ بَرَّ ) لِأَنَّهُ يَحْصُلُ بِهِ مَقْصُودُ الضَّرْبِ فَهُوَ فِي مَعْنَاهُ وَلِذَلِكَ يَحْنَثُ بِهِ لَوْ حَلَفَ لَا يَضْرِبُ وَتَقَدَّمَ .
( وَإِنْ مَاتَ الْحَالِفُ قَبْلَ الْغَدِ أَوْ جُنَّ فَلَمْ يُفِقْ إلَّا بَعْد خُرُوجِ الْغَدِ لَمْ يَحْنَثْ ) لِأَنَّ الْحِنْثَ إنَّمَا يَحْصُلُ بِفَوَاتِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ فِي وَقْتِهِ وَهُوَ الْغَدُ وَالْحَالِفُ قَدْ خَرَجَ عَنْ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ التَّكْلِيفِ قَبْلَ ذَلِكَ فَلَا يُمْكِنُ حِنْثُهُ بِخِلَافِ مَوْتِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ ( وَإِنْ ضَرَبَهُ قَبْلَهُ ) أَيْ قَبْلَ الْغَدِ لَمْ يَبَرَّ كَمَا لَوْ حَلَفَ لَيَصُومَنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَصَامَ يَوْمَ الْخَمِيسِ ( أَوْ ) ضَرَبَهُ ( فِيهِ ضَرَبًا لَا يُؤْلِمُهُ ) لَمْ يَبَرَّ لِأَنَّهُ لَا يَحْصُلُ بِهِ مَقْصُودُ الضَّرْبِ ( أَوْ ) ضَرَبَ فِي الْغَدِ ( بَعْدَ مَوْتِ الْغُلَامِ ) لَمْ يَبَرَّ لِعَدَمِ الْإِحْسَاسِ ( أَوْ أَفَاقَ الْحَالِفُ مِنْ جُنُونِهِ فِي الْغَدِ وَلَوْ جُزْءًا يَسِيرًا ، أَوْ مَاتَ فِيهِ ) أَيْ فِي الْغَدِ حَنِثَ لِوُجُودِ جُزْءٍ هُوَ فِيهِ مُكَلَّفٌ فَيَصِحُّ لِشِبْهِ الْحِنْثِ إلَيْهِ فِيهِ .
( أَوْ هَرَبَ الْغُلَامُ أَوْ مَرِضَ هُوَ ) أَيْ الْغُلَامُ ( أَوْ الْحَالِفُ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى ضَرْبِهِ ) فِي الْغَدِ ( حَنِثَ ) أَيْ الْحَالِفُ لِفَوَاتِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ فِي وَقْتِهِ كَمَا لَوْ لَمْ يَضْرِبْهُ لِصِغَرِهِ ( وَإِنْ جُنَّ الْغُلَامُ وَضَرَبَهُ فِيهِ ) أَيْ فِي الْغَدِ ( بَرَّ ) لِأَنَّهُ لَا يَتَأَلَّمُ بِالضَّرْبِ ( وَإِنْ ضَرَبَهُ فِي الْغَدِ أَوْ خَنَقَهُ أَوْ نَتْفَ شَعْرَهُ أَوْ عَصَرَ سَاقَهُ بِحَيْثُ يُؤْلِمُهُ بَرَّ ) لِأَنَّهُ يَحْصُلُ بِهِ مَقْصُودُ الضَّرْبِ فَهُوَ فِي مَعْنَاهُ وَلِذَلِكَ يَحْنَثُ بِهِ لَوْ حَلَفَ لَا يَضْرِبُ وَتَقَدَّمَ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث