كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء السادس
الصفحة 8903
( وَلَوْ نَذَرَ الصَّدَقَةَ بِقَدْرٍ مِنْ الْمَالِ فَأَبْرَأَ غَرِيمَهُ مِنْ قَدْرِهِ يَقْصِدُ بِهِ وَفَاءَ النَّذْرِ لَمْ يُجْزِئْهُ ) وَ ( إنْ كَانَ الْغَرِيمُ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ ) قَالَ أَحْمَدُ : لَا يُجْزِئُهُ حَتَّى يَقْصِدَ وَذَلِكَ لِأَنَّ الصَّدَقَةَ تَمْلِيكٌ وَهَذَا إسْقَاطٌ فَلَمْ يُجْزِئْهُ كَالزَّكَاةِ ( فَإِنْ أَخَذَهُ ) أَيْ الدَّيْنَ ( مِنْهُ ) أَيْ مِنْ الْمَدِينِ ( ثُمَّ دَفَعَهُ إلَيْهِ ) مِنْ النَّذْرِ ( أَجْزَأَ ) لِحُصُولِ التَّمْلِيكِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث