كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء السادس
الصفحة 8907
( وَإِنْ نَذَرَ صَلَاةً وَأَطْلَقَ فَرَكْعَتَانِ قَائِمًا لِقَادِرٍ ) عَلَى الْقِيَامِ ( لِأَنَّ الرَّكْعَةَ لَا تُجْزِئُ فِي فَرْضٍ وَإِنْ عَيَّنَ عَدَدًا ) مِنْ صَوْمٍ وَصَلَاةٍ ( أَوْ نَوَاهُ لَزِمَهُ قَلَّ أَوْ كَثُرَ ) لِعَدَمِ الْمَانِعِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث