كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء السادس
( وَإِنْ نَذَرَ صَوْمَ الدَّهْرِ لَزِمَهُ ) كَبَقِيَّةِ النَّذْرِ ( وَإِنْ أَفْطَرَ كَفَّرَ فَقَطْ ) أَيْ بِلَا قَضَاءٍ ( بِغَيْرِ صَوْمٍ ) لِأَنَّ الزَّمَنَ مُسْتَغْرَقٌ بِالصَّوْمِ الْمَنْذُورِ وَيُكَفِّرُ لِتَرْكِ الْمَنْذُورِ ( وَلَا يَدْخُلُ رَمَضَانُ وَيَوْمُ نَهْيٍ ) فِي نَذْرِ صَوْمِ الدَّهْرِ كَاللَّيْلِ ( وَيَقْضِي فِطْرَهُ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ رَمَضَانَ ( لِعُذْرٍ ) أَوْ غَيْرِ عُذْرٍ لِأَنَّهُ وَاجِبٌ بِأَصْلِ الشَّرْعِ فَيُقَدَّمُ عَلَى مَا أَوْجَبَهُ عَلَى نَفْسِهِ كَتَقْدِيمِ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ عَلَى الْحَجَّةِ الْمَنْذُورَةِ ، وَيُكَفِّرُ بِفِطْرِهِ لِرَمَضَانَ لِغَيْرِ عُذْرٍ لِأَنَّهُ سَبَبُهُ قَالَهُ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى ( وَيُصَامُ لِظِهَارٍ وَنَحْوِهِ ) كَكَفَّارَةِ الْقَتْلِ وَالْوَطْءِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ ( مِنْهُ ) أَيْ مِنْ الْيَوْمِ الْمَنْذُورِ صَوْمُهُ ( وَيُكَفِّرُ مَعَ صَوْمِ 280 ظِهَارٍ ) قَالَ فِي الْمُنْتَهَى وَنَحْوِهِ ( فَقَطْ ) لِأَنَّهُ سَبَبُهُ بِخِلَافِ صَوْمِ رَمَضَانَ وَقَضَائِهِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث