كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء السادس
فَصْلٌ ( وَإِنْ نَذَرَ صَوْمَ يَوْمِ يَقْدَمُ فُلَانٌ فَقَدِمَ لَيْلًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ) لِأَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ شَرْطُهُ فَلَمْ يَجِبْ نَذْرُهُ وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَصُومَ صَبِيحَتَهُ ( وَيُسْتَحَبُّ صَوْمُ يَوْمِ صَبِيحَتِهِ ) ذَكَرَهُ فِي الْمُنْتَخَبِ ( وَإِنْ قَدِمَ ) زَيْدٌ ( نَهَارًا أَوْ هُوَ ) أَيْ النَّاذِرُ ( مُفْطِرٌ أَوْ ) قَدِمَ ( يَوْمَ عِيدٍ أَوْ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ قَضَى وَكَفَّرَ ) لِأَنَّهُ أَفْطَرَ مَا نَذَرَ صَوْمَهُ أَشْبَهَ مَا لَوْ نَذَرَ صَوْمَ يَوْمِ الْخَمِيسِ فَلَمْ يَصُمْهُ وَعُلِمَ مِنْهُ انْعِقَادُ نَذْرِهِ لِأَنَّهُ زَمَنٌ يَصِحُّ فِيهِ صَوْمُ التَّطَوُّعِ فَانْعَقَدَ نَذْرُهُ لِصَوْمِهِ ، كَمَا لَوْ أَصْبَحَ صَائِمًا تَطَوُّعًا وَنَذَرَ إتْمَامَهُ ( وَإِنْ قَدِمَ زَيْدٌ وَهُوَ ) أَيْ النَّاذِرُ ( صَائِمٌ وَكَانَ قَدْ بَيَّتَ النِّيَّةَ بِخَبَرٍ سَمِعَهُ صَحَّ صَوْمُهُ وَأَجْزَأَهُ ) وَفَاءً بِنَذْرِهِ .
( وَإِنْ نَوَى ) النَّاذِرُ الصَّوْمَ ( حِين قَدِمَ ) زَيْد ( لَمْ يُجْزِئْهُ ) الصَّوْمُ لِعَدَمِ تَبْيِيتِ النِّيَّةِ ( وَيَقْضِي وَيُكَفِّرُ ) لِفَوَاتِ الْمَحَلِّ ( وَإِنْ وَافَقَ قُدُومُهُ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ ) لِأَنَّهُ لَمْ يَصُمْهُ عَنْ نَذْرِهِ ( وَالْكَفَّارَةُ ) لِتَأْخِيرِ النَّذْرِ عَنْ ذِمَّتِهِ ( وَإِنْ وَافَقَ قُدُومُهُ ) أَيْ زَيْدٍ ( وَهُوَ ) أَيْ النَّاذِرُ صَائِمٌ عَنْ نَذْرٍ مُعَيَّنٍ أَتَمَّهُ وَلَا يَلْزَمُهُ قَضَاؤُهُ ( وَلَا يُسْتَحَبُّ كَمَا فِي الْفُرُوعِ وَالْمُنْتَهَى وَيَقْضِي نَذْرَ الْقُدُومِ كَ ) مَا لَوْ قَدِمَ زَيْدٌ فِي ( صَوْمٍ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ أَوْ كَفَّارَةٍ أَوْ نَذْرٍ مُطْلَقٍ وَمِثْلُ ذَلِكَ فِي الْحُكْمِ لَوْ نَذَرَ صَوْمَ شَهْرٍ مِنْ يَوْمِ يَقْدَمُ فُلَانٌ فَقَدِمَ أَوَّلَ رَمَضَانَ ) فَعَلَيْهِ قَضَاءُ النَّذْرِ وَالْكَفَّارَةُ ( وَعَلَيْهِ نَذْرُ الِاعْتِكَافِ كَالصَّوْمِ ) فِي جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ .
( وَإِنْ نَذَرَ صَوْمَ يَوْمٍ أَكَلَ فِيهِ فَلَغْوٌ ) لَا قَضَاءَ فِيهِ وَلَا كَفَّارَةَ وَتَقَدَّمَتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ ( وَإِنْ وَافَقَ يَوْم نَذْرِهِ وَهُوَ ) أَيْ النَّاذِرُ ( مَجْنُونٌ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ ) عَلَيْهِ لِأَنَّهُ خَرَجَ عَنْ أَهْلِيَّةِ التَّكْلِيفِ قَبْلَ وَقْتِ النَّذْرِ .
( وَإِنْ نَوَى ) النَّاذِرُ الصَّوْمَ ( حِين قَدِمَ ) زَيْد ( لَمْ يُجْزِئْهُ ) الصَّوْمُ لِعَدَمِ تَبْيِيتِ النِّيَّةِ ( وَيَقْضِي وَيُكَفِّرُ ) لِفَوَاتِ الْمَحَلِّ ( وَإِنْ وَافَقَ قُدُومُهُ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ ) لِأَنَّهُ لَمْ يَصُمْهُ عَنْ نَذْرِهِ ( وَالْكَفَّارَةُ ) لِتَأْخِيرِ النَّذْرِ عَنْ ذِمَّتِهِ ( وَإِنْ وَافَقَ قُدُومُهُ ) أَيْ زَيْدٍ ( وَهُوَ ) أَيْ النَّاذِرُ صَائِمٌ عَنْ نَذْرٍ مُعَيَّنٍ أَتَمَّهُ وَلَا يَلْزَمُهُ قَضَاؤُهُ ( وَلَا يُسْتَحَبُّ كَمَا فِي الْفُرُوعِ وَالْمُنْتَهَى وَيَقْضِي نَذْرَ الْقُدُومِ كَ ) مَا لَوْ قَدِمَ زَيْدٌ فِي ( صَوْمٍ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ أَوْ كَفَّارَةٍ أَوْ نَذْرٍ مُطْلَقٍ وَمِثْلُ ذَلِكَ فِي الْحُكْمِ لَوْ نَذَرَ صَوْمَ شَهْرٍ مِنْ يَوْمِ يَقْدَمُ فُلَانٌ فَقَدِمَ أَوَّلَ رَمَضَانَ ) فَعَلَيْهِ قَضَاءُ النَّذْرِ وَالْكَفَّارَةُ ( وَعَلَيْهِ نَذْرُ الِاعْتِكَافِ كَالصَّوْمِ ) فِي جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ .
( وَإِنْ نَذَرَ صَوْمَ يَوْمٍ أَكَلَ فِيهِ فَلَغْوٌ ) لَا قَضَاءَ فِيهِ وَلَا كَفَّارَةَ وَتَقَدَّمَتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ ( وَإِنْ وَافَقَ يَوْم نَذْرِهِ وَهُوَ ) أَيْ النَّاذِرُ ( مَجْنُونٌ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ ) عَلَيْهِ لِأَنَّهُ خَرَجَ عَنْ أَهْلِيَّةِ التَّكْلِيفِ قَبْلَ وَقْتِ النَّذْرِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث