كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء السادس
الصفحة 8978
( وَالْحَاكِمُ كَغَيْرِهِ فِي الْفُتْيَا ) فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْقَضَاءِ وَغَيْرِهِ ( وَيَحْرُمُ لِتَسَاهُلِ مُفْتٍ ) فِي الْفُتْيَا ( وَتَقْلِيدِ مَعْرُوفٍ بِهِ ) أَيْ بِالتَّسَاهُلِ فِي الْفُتْيَا .
( قَالَ الشَّيْخُ لَا يَجُوزُ اسْتِفْتَاءُ إلَّا مَنْ يُفْتِي بِعِلْمٍ أَوْ عَدْلٍ انْتَهَى ) لِأَنَّ أَمْرَ الْفُتْيَا خَطَرٌ فَيَنْبَغِي أَنْ يُحْتَاطَ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث