كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء السادس
الصفحة 9015
( وَقَالَ الشَّيْخُ : وَإِنْ حَكَّمَ أَحَدُهُمَا خَصْمَهُ أَوْ حَكَّمَا مُفْتِيًا فِي مَسْأَلَةٍ اجْتِهَادِيَّةٍ جَازَ ، وَقَالَ : يَكْفِي وَصْفُ الْقِصَّةِ ) أَيْ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ دَعْوَى ( وَقَالَ : الْعَشْرُ صِفَاتٍ الَّتِي ذَكَرَهَا فِي الْمُحَرَّرِ فِي الْقَاضِي : لَا تُشْتَرَطُ فِيمَنْ يُحَكِّمُهُ الْخَصْمَانِ ) وَيَنْبَغِي أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِمَا بِالرِّضَا بِهِ قَبْلَ حُكْمِهِ لِئَلَّا يَجْحَدَ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ مِنْهُمَا ( وَقَالَ فِي عُمَدِ الْأَدِلَّةِ بَعْدَ ذِكْرِ التَّحْكِيمِ : وَكَذَا يَجُوزُ أَنْ يَتَوَلَّى مُقَدَّمُو الْأَسْوَاقِ وَالْمَسَاجِدِ الْوَاسِطَاتِ وَالصُّلْحَ عِنْدَ الْفَوْرَةِ وَالْمُخَاصَمَةِ ، وَصَلَاةَ الْجِنَازَةِ ، وَتَفْوِيضَ الْأَمْوَالِ إلَى الْأَوْصِيَاءِ ، وَتَفْرِقَةَ زَكَاتِهِ بِنَفْسِهِ ، وَإِقَامَةَ الْحُدُودِ عَلَى رَقِيقِهِ ، وَخُرُوجَ طَائِفَةٍ إلَى الْجِهَادِ ، وَالْقِيَامَ بِأَمْرِ الْمَسَاجِدِ ، وَالْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَالتَّعْزِيرَ لِعَبِيدٍ ، وَإِمَاءٍ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ ) قُلْتُ : وَفِي بَعْضِ ذَلِكَ مَا لَا يَخْفَى عَلَى الْمُتَأَمِّلِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث