كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء السادس
الصفحة 9221
( وَيَصِحُّ نِكَاحُهَا ) أَيْ الْمَرْأَةِ الْمَحْكُومِ بِنِكَاحِهَا لِرَجُلٍ بِبَيِّنَةِ زُورٍ ( غَيْرَهُ ) لِخُلُوِّهَا مِنْ النِّكَاحِ ( وَقَالَ الْمُوَفَّقُ ) وَالشَّارِحُ ( لَا يَصِحُّ ) تَزْوِيجُهَا غَيْرَهُ ( لِإِفْضَائِهِ إلَى وَطْئِهَا مِنْ اثْنَيْنِ أَحَدُهُمَا بِحُكْمِ الظَّاهِرِ وَالْآخَرُ بِحُكْمِ الْبَاطِنِ ) وَهَذَا فَسَادٌ وَكَالْمُزَوَّجَةِ بِلَا وَلِيٍّ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث