كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء السادس
الصفحة 9229
( وَلَوْ بَانَ بَعْدَ الْحُكْمِ كُفْرُ الشُّهُودِ أَوْ فِسْقُهُمْ لَزِمَهُ ) أَيْ الْحَاكِمَ ( نَقْضُهُ ) أَيْ الْحُكْمِ لِفَقْدِ شَرْطِ صِحَّتِهِ ( وَيَرْجِعُ بِالْمَالِ ) الْمَحْكُومِ بِهِ إنْ بَقِيَ ( أَوْ بَدَلَهُ ) إنْ تَلِفَ عَلَى الْمَحْكُومِ لَهُ لِأَنَّهُ أَخْذَ بِغَيْرِ حَقٍّ ( أَوْ ) يَرْجِعُ بِ ( بَدَلِ قَوَدٍ مُسْتَوْفًى عَلَى الْمَحْكُومِ لَهُ ) إنْ لَمْ يَكُنْ بَعْدَ قَتْلِهِ عَلَى مَا سَبَقَ تَفْصِيلُهُ فِي الْعَمْدِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث