كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء السادس
الصفحة 9256
( وَإِنْ سَأَلَ مَعَ الْإِشْهَادِ كِتَابَةً وَأَتَاهُ بِكَاغَدَ ) بِفَتْحِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَبِالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَرُبَّمَا قِيلَ بِالْمُعْجَمَةِ وَهُوَ مُعَرَّبٌ قَالَهُ فِي حَاشِيَتِهِ ( أَوْ كَانَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ كَاغَدُ ) مَعَهُ ( لِذَلِكَ لَزِمَهُ ) أَيْ الْحَاكِمَ إجَابَتُهُ لِذَلِكَ لِأَنَّ ذَلِكَ وَثِيقَةٌ لِلْخَصْمِ فَلَزِمَهُ كِتَابَتُهَا ( كَسَاعٍ ) أَيْ عَامِلٍ عَلَى الزَّكَاةِ إذَا طَلَبَ الْمُزَكِّي مِنْهُ الْكِتَابَةَ ( بِأَخْذِ زَكَاةٍ ) .
وَكَذَا مُعَشِّرٌ يَأْخُذُ الْعُشْرَ أَوْ نِصْفَهُ مِنْ تُجَّارِ حَرْبٍ أَوْ ذِمَّةٍ لِتَكُونَ بَرَاءَةً لَهُ إذَا مَرَّ بِهِ آخَرُ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ مَنْ لَهُ حَقٌّ بِوَثِيقَةٍ إذَا اسْتَوْفَاهُ الْإِشْهَادُ بِهِ لَا دَفْعُ الْوَثِيقَةِ ، وَكَذَا بَائِعُ عَقَارٍ وَثِيقَة يَلْزَمُهُ الْإِشْهَادُ لَا دَفْعُ الْوَثِيقَةِ ( وَمَا تَضَمَّنَ الْحُكْمَ بِبَيِّنَةٍ يُسَمَّى سِجِلًّا وَغَيْرُهُ ) أَيْ غَيْرُ مَا تَضَمَّنَ الْحُكْمَ بِبَيِّنَةٍ وَهُوَ مَا تَضَمَّنَ الْحُكْمَ بِإِقْرَارٍ أَوْ نُكُولٍ يُسَمَّى ( مَحْضَرًا ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَالضَّادِ وَهُوَ الصَّكُّ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ حُضُورِ الْخَصْمَيْنِ وَالشُّهُودِ ( وَالْمَحْضَرُ شَرَحَ ثُبُوتَ الْحَقِّ عِنْدَهُ ) لَا الْحُكْمَ بِثُبُوتِهِ وَهَذِهِ التَّسْمِيَةُ اصْطِلَاحِيَّةٌ .
وَأَمَّا السِّجِلُّ وَأَصْلُهُ الصَّحِيفَةُ الْمَكْتُوبَةُ قَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ : السِّجِلُّ الْكِتَابُ إلَّا أَنَّهُ خُصَّ بِمَا تَضَمَّنَ الْحُكْمَ اصْطِلَاحًا ، ( وَالْأَوْلَى جَعْلُ السِّجِلِّ نُسْخَتَيْنِ ; نُسْخَةٌ يَدْفَعُهَا ) الْحَاكِمُ ( إلَيْهِ ) أَيْ الطَّالِبِ لَهَا لِتَكُونَ وَثِيقَةً بِحَقِّهِ ( وَ ) النُّسْخَةُ ( الْأُخْرَى عِنْدَهُ ) أَيْ عِنْدَ الْحَاكِمِ لِيَرْجِعَ إلَى النُّسْخَةِ الَّتِي عِنْدَهُ عِنْدَ ضَيَاعِ مَا بِيَدِ الْخَصْمِ أَوْ الِاخْتِلَافِ لِأَنَّ ذَلِكَ أَحْوَطُ وَفِي زَمَنِنَا تُتْرَكُ الْوَثَائِقُ بِكِتَابٍ مُجَمِّعُهَا مُدَّةً ثُمَّ مُدَّةً بِحَسَبِ مَا يَسَعُ لَهَا وَفِيهِ مِنْ الْحِفْظِ مَا لَا يُخْفِي وَهُوَ أَحْوَطُ مِمَّا تَقَدَّمَ أَيْضًا ( وَالْكَاغَدُ ) لِذَلِكَ ( مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ) لِأَنَّهُ مِنْ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ ( فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ) يُؤْخَذُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ( فَمِنْ مَالِ الْمَكْتُوبِ ) لِأَنَّهُ مِنْ مَصْلَحَتِهِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث