كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء السادس
( وَإِنْ شَهِدَا لِمَنْ ادَّعَى إرْثَ مَيِّتٍ أَنَّهُ وَارِثُهُ لَا يَعْلَمَانِ لَهُ وَارِثًا سِوَاهُ حُكِمَ لَهُ بِتَرِكَتِهِ سَوَاءٌ كَانَا ) أَيْ الشَّاهِدَانِ ( مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ الْبَاطِنَةِ ) بِصُحْبَةٍ أَوْ مُعَامَلَةٍ أَوْ جِوَارٍ ( أَوْ لَا ) مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ الْبَاطِنَةِ لِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ إرْثُهُ وَالْأَصْلُ عَدَمُ الشَّرِيكِ فِيهِ ( وَيُعْطَى ذُو الْفَرْضِ فَرْضَهُ كَامِلًا ) وَلَا يُوقَفُ لَهُ شَيْءٌ حَيْثُ لَا حَجْبَ كَزَوْجَةٍ مَعَ الْأَخِ الْمَشْهُودِ لَهُ بِذَلِكَ فَتُعْطَى الرُّبْعَ كَامِلًا ، وَقِيلَ الْيَقِينُ وَهُوَ ثُمُنٌ عَائِلًا لِلزَّوْجَةِ وَسُدُسٌ عَائِلًا لِلْأُمِّ .
( وَإِنْ قَالَا ) الشَّاهِدَانِ ( لَا نَعْلَمُ لَهُ وَارِثًا غَيْرَهُ فِي هَذِهِ الْبَلَدِ أَوْ بِأَرْضِ كَذَا فَكَذَلِكَ ) 412 لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْبَلَدِ وَقَدْ نَفَيَا الْعِلْمَ بِهِ فِي هَذَا الْبَلَدِ فَصَارَ فِي حُكْمِ الْمُطْلَقِ وَ ( لَا ) يُحْكَمُ لَهُ بِإِرْثِهِ ( إنْ قَالَا لَا نَعْلَمُ لَهُ وَارِثًا فِي الْبَيْتِ ثُمَّ إنْ شَهِدَا أَنَّ هَذَا وَارِثُهُ شَارَكَ الْأَوَّلَ ) لِأَنَّهُ لَا تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا وَلَوْ كَانَا قَالَا وَلَا نَعْلَمُ لَهُ وَارِثًا غَيْرَهُ لِأَنَّ الْإِثْبَاتَ يُقَدَّمُ عَلَى النَّفْيِ ( وَإِنْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ أَنَّ هَذَا ابْنُهُ لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ وَ ) شَهِدَتْ ( بَيِّنَةٌ أُخْرَى لِآخَرَ أَنَّ هَذَا ابْنُهُ لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ ثَبَتَ نَسَبُهُمَا ) لِعَدَمِ التَّنَافِي بَيْنَهُمَا ( وَقُسِّمَ الْمَالُ بَيْنَهُمَا ) عَمَلًا بِمَا أَثْبَتَتْهُ كُلٌّ مِنْ الْبَيِّنَتَيْنِ وَإِلْغَاءً لِلنَّفْيِ وَإِنْ شَهِدَ أَنَّهُ وَارِثُهُ فَقَطْ سُلِّمَ إلَيْهِ بِكَفِيلٍ .
قَالَ الْمُوَفَّقُ فِي فَتَاوِيهِ إنَّمَا احْتَاجَ إلَى إثْبَاتِ أَنْ لَا وَارِثَ لَهُ سِوَاهُ لِأَنَّهُ يُعْلَمُ ظَاهِرًا فَإِنَّهُ بِحُكْمِ الْعَادَةِ يَعْرِفُهُ جَارُهُ وَمَنْ يَعْرِفُ بَاطِنَ أَمْرِهِ بِخِلَافِ دَيْنِهِ عَلَى الْمَيِّتِ لَا يَحْتَاجُ إلَى إثْبَاتِ لَا دَيْنَ سِوَاهُ لِخُلَفَاءِ الدَّيْنِ .
( وَإِنْ قَالَا ) الشَّاهِدَانِ ( لَا نَعْلَمُ لَهُ وَارِثًا غَيْرَهُ فِي هَذِهِ الْبَلَدِ أَوْ بِأَرْضِ كَذَا فَكَذَلِكَ ) 412 لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْبَلَدِ وَقَدْ نَفَيَا الْعِلْمَ بِهِ فِي هَذَا الْبَلَدِ فَصَارَ فِي حُكْمِ الْمُطْلَقِ وَ ( لَا ) يُحْكَمُ لَهُ بِإِرْثِهِ ( إنْ قَالَا لَا نَعْلَمُ لَهُ وَارِثًا فِي الْبَيْتِ ثُمَّ إنْ شَهِدَا أَنَّ هَذَا وَارِثُهُ شَارَكَ الْأَوَّلَ ) لِأَنَّهُ لَا تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا وَلَوْ كَانَا قَالَا وَلَا نَعْلَمُ لَهُ وَارِثًا غَيْرَهُ لِأَنَّ الْإِثْبَاتَ يُقَدَّمُ عَلَى النَّفْيِ ( وَإِنْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ أَنَّ هَذَا ابْنُهُ لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ وَ ) شَهِدَتْ ( بَيِّنَةٌ أُخْرَى لِآخَرَ أَنَّ هَذَا ابْنُهُ لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ ثَبَتَ نَسَبُهُمَا ) لِعَدَمِ التَّنَافِي بَيْنَهُمَا ( وَقُسِّمَ الْمَالُ بَيْنَهُمَا ) عَمَلًا بِمَا أَثْبَتَتْهُ كُلٌّ مِنْ الْبَيِّنَتَيْنِ وَإِلْغَاءً لِلنَّفْيِ وَإِنْ شَهِدَ أَنَّهُ وَارِثُهُ فَقَطْ سُلِّمَ إلَيْهِ بِكَفِيلٍ .
قَالَ الْمُوَفَّقُ فِي فَتَاوِيهِ إنَّمَا احْتَاجَ إلَى إثْبَاتِ أَنْ لَا وَارِثَ لَهُ سِوَاهُ لِأَنَّهُ يُعْلَمُ ظَاهِرًا فَإِنَّهُ بِحُكْمِ الْعَادَةِ يَعْرِفُهُ جَارُهُ وَمَنْ يَعْرِفُ بَاطِنَ أَمْرِهِ بِخِلَافِ دَيْنِهِ عَلَى الْمَيِّتِ لَا يَحْتَاجُ إلَى إثْبَاتِ لَا دَيْنَ سِوَاهُ لِخُلَفَاءِ الدَّيْنِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث