كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء السادس
الصفحة 9347 · ص. المطبوع 416
( وَإِذَا كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ بِأَلْفٍ فَقَالَ أُرِيدُ أَنْ تَشْهَدَا لِي بِخَمْسِمِائَةٍ لَمْ يَجُزْ إذَا كَانَ الْحَاكِمُ لَمْ يُوَلَّ الْحُكْمَ فَوْقَهَا ) نَصَّ عَلَيْهِ وَقَدَّمَهُ أَئِمَّةُ الْمَذْهَبِ وَصَحَّحَهُ الْمُوَفَّقُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا } وَلِأَنَّهُ لَوْ سَاغَ لَهُ ذَلِكَ لَسَاغَ لِلْقَاضِي أَنْ يَقْضِيَ بِهِ بِبَعْضِ مَا شَهِدَ بِهِ الشَّاهِدُ .
وَقَالَ الْقَاضِي فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ لِلشَّاهِدِ أَنْ يَشْهَدَ بِالْأَلْفِ وَالْقَاضِي يَحْكُمُ بِالْقَدْرِ الَّذِي جُعِلَ لَهُ الْحُكْمُ فِيهِ ، وَذَكَرَهُ نَصًّا .
وَقَالَ 416 أَبُو الْخَطَّابِ يَجُوزُ لِأَنَّ مَالِكَ الشَّيْءِ مَالِكٌ لِبَعْضِهِ ، فَمَنْ شَهِدَ بِأَلْفٍ فَقَدْ شَهِدَ بِخَمْسِمَائَةٍ " تَنْبِيهٌ " قَوْلُهُ إذَا كَانَ الْحَاكِمُ لَمْ يُوَلِّ الْحُكْمَ فَوْقَهَا ذَكَرَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَتَبِعَهُ فِي الْفُرُوعِ وَالْوَجِيزِ وَالْمُبْدِعِ زَادَ فِي الْوَجِيزِ وَإِلَّا جَازَ قَالَ ابْنُ قُنْدُسٍ فِي حَوَاشِي الْمُحَرَّرِ وَهَذَا مُشْكِلٌ مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى وَالنَّقْلِ قَالَ : وَلِهَذَا لَمْ يَذْكُرْهُ فِي الْمُقْنِعِ وَالْكَافِي لِأَنَّهُ - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - فَهِمَ أَنَّهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ يُحْتَرَزُ بِهِ وَأَطَالَ فِيهِ وَلِهَذَا قَالَ فِي الْمُنْتَهَى وَلَوْ كَانَ الْحَاكِمُ لَمْ يُوَلِّ الْحُكْمَ فَوْقَهَا .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث