كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء السادس
الصفحة 9432
( وَإِنْ حَدَثَ مَانِعٌ بَعْدَ الْحُكْمِ لَمْ يُسْتَوْفَ حَدٌّ وَلَوْ قَذْفًا ) لِأَنَّ الْحُدُودَ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ ( وَلَا قَوَدٌ ) لِأَنَّهُ إتْلَافٌ لَا يُمْكِنُ تَلَافِيهِ ( بَلْ ) يَسْتَوْفِي ( مَالٌ ) حُكِمَ بِهِ لِنُفُوذِ الْحُكْمِ ظَاهِرًا .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث