كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء السادس
الصفحة 9444
( وَيَجِبُ تَقْدِيمُ الشَّاهِدِ عَلَى الْيَمِينِ ) لِأَنَّ الْيَمِينَ إنَّمَا شُرِعَتْ فِي حَقِّهِ لِقُوَّةِ جَانِبِهِ وَلَا يَقْوَى جَانِبُهُ إلَّا بِشَهَادَةِ الشَّاهِدِ ( وَلَا يُشْتَرَطُ فِي يَمِينِهِ ) أَيْ الْمُدَّعِي ( أَنْ يَقُولَ وَإِنَّ شَاهِدِي صَادِقٌ فِي شَهَادَتِهِ ) لِأَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ يَمِينُ الْمَشْهُودِ لَهُ فِي ثُبُوتِ شَهَادَةِ الشَّاهِدِ وَلِذَلِكَ لَوْ طَلَبَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ ذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْهُ أَنْ يُجِيبَهُ وَقَدْ ثَبَتَتْ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ فَلَمْ يَجِبْ حَلِفُ الْمَشْهُودِ لَهُ عَلَى صِحَّتِهَا كَمَا لَوْ كَانَ مَعَ الشَّاهِدِ غَيْرِهِ ( وَكُلُّ مَوْضِعٍ قُبِلَ فِيهِ شَاهِدٌ وَيَمِينٌ فَلَا فَرْقَ بَيْن كَوْنِ الْمُدَّعِي مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا أَوْ عَدْلًا أَوْ فَاسِقًا رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً ) لِأَنَّ مَنْ شُرِعَتْ الْيَمِينُ فِي حَقِّهِ لَا يَخْتَلِفُ حُكْمُهُ بِاخْتِلَافِ هَذِهِ الْأَوْصَافِ كَالْمُنْكِرِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث