كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء السادس
الصفحة 9510
وَإِذَا شَهِدَ رَجُلَانِ عَلَى آخَرَ بِنِكَاحِ امْرَأَةٍ بِصَدَاقٍ ذَكَرَاهُ وَشَهِدَ آخَرُ بِدُخُولِهِ ثُمَّ رَجَعُوا بَعْدَ الْحُكْمِ لَزِمَ شُهُودَ النِّكَاحِ الضَّمَانُ لِأَنَّهُمْ أَلْزَمُوهُ الْمُسَمَّى وَقِيلَ عَلَيْهِ النِّصْفُ وَعَلَى الْآخَرَيْنِ النِّصْفُ وَإِنْ شَهِدَ مَعَ هَذَا شَاهِدَانِ بِالطَّلَاقِ لَمْ يَلْزَمْهُمَا شَيْءٌ لِأَنَّهُمَا لَمْ يُوجِبَا عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا عَلَيْهِ ذَكَرَهُ فِي الشَّرْحِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث