كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء السادس
( وَيُعَزَّرُ شَاهِدُ زُورٍ ) رَوَاهُ سَعِيدٌ عَنْ عُمَرَ وَلِأَنَّهُ قَوْلٌ مُحَرَّمٌ وَيُضَرُّ بِهِ النَّاسُ أَشْبَهَ السَّبَّ ( وَلَوْ نَابَ ) فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ وَهُمَا فِي كُلِّ نَائِبٍ بَعْدَ وُجُوبِ التَّعْزِيرِ وَتَعْزِيرِهِ ( بِمَا يَرَاهُ الْحَاكِمُ إنْ لَمْ يُخَالِفْ نَصًّا أَوْ مَعْنَى نَصٍّ ) قَالَ فِي الشَّرْحِ : لَا يَزِيدُ عَلَى عَشْرِ جَلْدَاتٍ ( وَيُطَافُ بِهِ فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي يَشْتَهِرُ فِيهَا فَيُقَالُ إنَّا وَجَدْنَا هَذَا شَاهِدَ زُورٍ فَاجْتَنِبُوهُ ) لِيَحْصُلَ إعْلَامُ النَّاسِ بِذَلِكَ فَإِنْ 447 تَابَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ كَسَائِرِ التَّائِبِينَ .
( وَلَهُ ) أَيْ لِلْحَاكِمِ ( أَنْ يَجْمَعَ لَهُ ) أَيْ لِشَاهِدِ الزُّورِ ( مِنْ عُقُوبَاتٍ إنْ لَمْ يَرْتَدِعْ إلَّا بِهِ ) قَالَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرِهِ ( وَلَا يُعَزَّرُ حَتَّى يَتَحَقَّقَ أَنَّهُ شَاهِدُ زُورٍ وَ ) أَنَّهُ ( تَعَمَّدَ ذَلِكَ إمَّا بِإِقْرَارِهِ ) بِذَلِكَ ( أَوْ يَشْهَدَ بِمَا يَقْطَعُ بِكَذِبِهِ ) فِيهِ ( مِثْلُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى رَجُلٍ يَفْعَلُ فِي الشَّامِ وَيَعْلَمُ أَنَّ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ فِي الْعِرَاقِ أَوْ يَشْهَدَ بِقَتْلِ رَجُلٍ وَهُوَ حَيٌّ أَوْ ) يَشْهَدَ ( أَنَّ هَذِهِ الْبَهِيمَةَ فِي يَدِ هَذَا مُنْذُ ثَلَاثَةِ أَعْوَامٍ وَسِنُّهَا أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ شَهِدَ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ قُتِلَ فِي ) وَقْتِ كَذَا ( وَقَدْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ وَأَشْبَاهُ هَذَا بِمَا يُعْلَمُ بِهِ كَذِبُهُ وَيُعْلَمُ تَعَمُّدُهُ لِذَلِكَ ) وَإِلَّا لَمْ يُعَزَّرْ لِأَنَّهُ يُدْرَأُ بِالشُّبْهَةِ .
( وَيَتَبَيَّنُ بِذَلِكَ ) أَيْ بِمَا يَقْطَعُ بِكَذِبِهِ فِيهِ ( أَنَّ الْحُكْمَ كَانَ بَاطِلًا ) لِعَدَمِ مُطَابَقَتِهِ لِلْوَاقِعِ ( وَلَزِمَ نَقْضُهُ ) لِعَدَمِ نُفُوذِهِ ( فَإِنْ كَانَ الْمَحْكُومُ بِهِ مَالًا رُدَّ إلَى صَاحِبِهِ ) لِتَبَيُّنِ عَدَمِ اسْتِحْقَاقِ الْمُدَّعِي لَهُ ( وَإِنْ كَانَ ) الْمَحْكُومُ بِهِ ( إتْلَافًا فَعَلَى الشَّاهِدَيْنِ ضَمَانُهُ ) لِحُصُولِ التَّلَفِ بِسَبَبِهِمَا ( إلَّا أَنْ يَثْبُتَ ) زُورُ الشَّاهِدَيْنِ ( بِإِقْرَارِهِمَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا مِنْ غَيْرِ مُوَافَقَةِ الْمَحْكُومِ لَهُ فَيَكُونُ ذَلِكَ رُجُوعًا مِنْهُمَا عَنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَضَى ) أَيْ تَقَدَّمَ ( حُكْمُ ذَلِكَ ) أَيْ حُكْمُ الرُّجُوعِ عَنْ الشَّهَادَةِ آنِفًا ( وَتَقَدَّمَ فِي ) بَابِ ( التَّعْزِيرِ ) تَعْزِيرِ شَاهِدِ الزُّورِ .
( وَلَهُ ) أَيْ لِلْحَاكِمِ ( أَنْ يَجْمَعَ لَهُ ) أَيْ لِشَاهِدِ الزُّورِ ( مِنْ عُقُوبَاتٍ إنْ لَمْ يَرْتَدِعْ إلَّا بِهِ ) قَالَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرِهِ ( وَلَا يُعَزَّرُ حَتَّى يَتَحَقَّقَ أَنَّهُ شَاهِدُ زُورٍ وَ ) أَنَّهُ ( تَعَمَّدَ ذَلِكَ إمَّا بِإِقْرَارِهِ ) بِذَلِكَ ( أَوْ يَشْهَدَ بِمَا يَقْطَعُ بِكَذِبِهِ ) فِيهِ ( مِثْلُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى رَجُلٍ يَفْعَلُ فِي الشَّامِ وَيَعْلَمُ أَنَّ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ فِي الْعِرَاقِ أَوْ يَشْهَدَ بِقَتْلِ رَجُلٍ وَهُوَ حَيٌّ أَوْ ) يَشْهَدَ ( أَنَّ هَذِهِ الْبَهِيمَةَ فِي يَدِ هَذَا مُنْذُ ثَلَاثَةِ أَعْوَامٍ وَسِنُّهَا أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ شَهِدَ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ قُتِلَ فِي ) وَقْتِ كَذَا ( وَقَدْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ وَأَشْبَاهُ هَذَا بِمَا يُعْلَمُ بِهِ كَذِبُهُ وَيُعْلَمُ تَعَمُّدُهُ لِذَلِكَ ) وَإِلَّا لَمْ يُعَزَّرْ لِأَنَّهُ يُدْرَأُ بِالشُّبْهَةِ .
( وَيَتَبَيَّنُ بِذَلِكَ ) أَيْ بِمَا يَقْطَعُ بِكَذِبِهِ فِيهِ ( أَنَّ الْحُكْمَ كَانَ بَاطِلًا ) لِعَدَمِ مُطَابَقَتِهِ لِلْوَاقِعِ ( وَلَزِمَ نَقْضُهُ ) لِعَدَمِ نُفُوذِهِ ( فَإِنْ كَانَ الْمَحْكُومُ بِهِ مَالًا رُدَّ إلَى صَاحِبِهِ ) لِتَبَيُّنِ عَدَمِ اسْتِحْقَاقِ الْمُدَّعِي لَهُ ( وَإِنْ كَانَ ) الْمَحْكُومُ بِهِ ( إتْلَافًا فَعَلَى الشَّاهِدَيْنِ ضَمَانُهُ ) لِحُصُولِ التَّلَفِ بِسَبَبِهِمَا ( إلَّا أَنْ يَثْبُتَ ) زُورُ الشَّاهِدَيْنِ ( بِإِقْرَارِهِمَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا مِنْ غَيْرِ مُوَافَقَةِ الْمَحْكُومِ لَهُ فَيَكُونُ ذَلِكَ رُجُوعًا مِنْهُمَا عَنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَضَى ) أَيْ تَقَدَّمَ ( حُكْمُ ذَلِكَ ) أَيْ حُكْمُ الرُّجُوعِ عَنْ الشَّهَادَةِ آنِفًا ( وَتَقَدَّمَ فِي ) بَابِ ( التَّعْزِيرِ ) تَعْزِيرِ شَاهِدِ الزُّورِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث