كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء السادس
( وَلَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ مِنْ نَاطِقٍ إلَّا بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ ) لِأَنَّ الشَّهَادَةَ حُضُورٌ فَلَا بُدَّ مِنْ الْإِتْيَانِ بِفِعْلِهَا الْمُشْتَقِّ مِنْهَا وَلِأَنَّ فِيهَا مَعْنًى لَا يَحْصُلُ فِي غَيْرِهَا بِدَلِيلِ أَنَّهَا تُسْتَعْمَلُ فِي اللِّعَانِ وَلَا يَحْصُلُ بِغَيْرِهَا ( فَإِنْ قَالَ أَعْلَمُ أَوْ أُحِقُّ أَوْ أَتَيَقَّنُ وَنَحْوَهُ ) لَمْ تُقْبَلْ لِأَنَّ الْحَاكِمَ يَعْتَمِدُ لَفْظَ الشَّهَادَةِ وَلَمْ يُوجَدْ ( أَوْ قَالَ آخَرُ ) بَعْدَ شَهَادَةِ الْأَوَّلِ ( أَشْهَدُ بِمِثْلِ مَا شَهِدَ بِهِ أَوْ ) قَالَ مَنْ كَتَبَ شَهَادَتَهُ أَشْهَدُ ( بِمَا وَضَعْتُ بِهِ خَطِّي لَمْ يُقْبَلْ ) فَلَا يَحْكُمُ بِهَا ( وَإِنْ قَالَ بَعْدَ الْأَوَّلِ وَبِذَلِكَ أَشْهَدُ وَكَذَلِكَ أَشْهَدُ قُبِلَتْ ) قَالَ فِي النُّكَتِ وَالْقَوْلُ بِالصِّحَّةِ فِي الْجَمِيعِ أَوْلَى ( وَقَالَ ) أَبُو الْخَطَّابِ وَ ( الشَّيْخُ وَابْنُ الْقَيِّمِ : لَا يُعْتَبَرُ لَفْظُ الشَّهَادَةِ ) قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : لَا نَعْلَمُ عَنْ صَحَابِيٍّ وَلَا تَابِعِيٍّ لَفْظَ الشَّهَادَةِ .
وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ : أَقُولُ إنَّ الْعَشَرَةَ فِي الْجَنَّةِ وَلَا أَشْهَدُ فَقَالَ لَهُ أَحْمَدُ : مَتَى قُلْتَ فَقَدْ شَهِدْتَ وَنَقَلَ الْمَيْمُونِيُّ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : وَهَلْ مَعْنَى الْقَوْلِ وَالشَّهَادَةِ إلَّا وَاحِدٌ وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ الْعِلْمُ شَهَادَةٌ .
وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ : أَقُولُ إنَّ الْعَشَرَةَ فِي الْجَنَّةِ وَلَا أَشْهَدُ فَقَالَ لَهُ أَحْمَدُ : مَتَى قُلْتَ فَقَدْ شَهِدْتَ وَنَقَلَ الْمَيْمُونِيُّ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : وَهَلْ مَعْنَى الْقَوْلِ وَالشَّهَادَةِ إلَّا وَاحِدٌ وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ الْعِلْمُ شَهَادَةٌ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث