كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء السادس
الصفحة 9522
( وَغَيْرِ نِكَاحٍ وَرَجْعَةٍ وَطَلَاقٍ وَإِيلَاءٍ وَ ) غَيْرِ أَصْلِ رِقٍّ لِدَعْوَى رِقِّ لَقِيطٍ فَإِنَّهُ لَا يُسْتَحْلَفُ إذَا أَنْكَرَ ( وَ ) غَيْرِ ( وَلَاءٍ وَاسْتِيلَادٍ ) بِأَنْ يَدَّعِيَ اسْتِيلَادَ أَمَةٍ فَتُنْكِرُهُ .
وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : هِيَ الْمُدَّعِيَةُ ( وَ ) غَيْرِ نَسَبٍ وَقَذْفٍ وَقِصَاصٍ فِي غَيْرِ قَسَامَةٍ فَلَا يَمِينَ فِي وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْعَشَرَةِ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِشَاهِدَيْنِ فَأَشْبَهَ الْحُدُودَ ( وَفِي التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ وَلَا يَحْلِفُ شَاهِدٌ ) عَلَى صَدَقَةٍ ( وَ ) لَا ( حَاكِمٌ وَ ) لَا ( وَصِيٌّ عَلَى نَفْيِ دَيْنٍ عَلَى الْمُوصِي ) قَالَ ابْنُ حَمْدَانَ : بَلْ عَلَى نَفْيِ لُزُومِهِ مِنْ التَّرِكَةِ إلَى الْمُدَّعَى ( وَلَا ) يَحْلِفُ ( مُنْكِرُ وَكَالَةِ وَكِيلٍ ) وَتَقَدَّمَ فِي الْوَكَالَةِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث