كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الأول
( وَ ) إذَا اجْتَمَعَ سَهْوَانِ أَحَدُهُمَا قَبْلَ السَّلَامِ وَالْآخَرُ بَعْدَهُ فَإِنَّهُ ( يُغَلِّبُ مَا قَبْلَ السَّلَامِ ) عَلَى مَا بَعْدَهُ ; لِأَنَّ مَا قَبْلَ السَّلَامِ آكَدُ وَلِسَبَقِهِ ( وَإِنْ شَكَّ فِي مَحَلِّ سُجُودِهِ ) بِأَنْ حَصَلَ لَهُ سَهْوٌ وَشَكَّ : هَلْ السُّجُودُ لَهُ قَبْلَ السَّلَامِ أَوْ بَعْدَهُ ؟ ( سَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ ) ; لِأَنَّهُ الْأَصْلُ ( وَمَتَى سَجَدَ ) لِلسَّهْوِ ( بَعْدَ السَّلَامِ ) سَوَاءٌ كَانَ مَحَلُّهُ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ ( كَبَّرَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ) كَسُجُودِ صُلْبِ الصَّلَاةِ ( ثُمَّ جَلَسَ ) مُفْتَرِشًا فِي الثَّانِيَةِ وَمُتَوَرِّكًا فِي غَيْرِهَا ( فَتَشَهَّدَ وُجُوبًا ) التَّشَهُّدَ الْأَخِيرَ ، ثُمَّ سَلَّمَ وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنْهُمْ ابْنُ مَسْعُودٍ لِحَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { سَهَا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ تَشَهَّدَ ثُمَّ سَلَّمَ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَلِأَنَّهُ سُجُودٌ يُسَلَّمُ لَهُ ، فَكَانَ مَعَهُ تَشَهُّدٌ يَعْقُبُهُ كَسُجُودِ الصُّلْبِ ( وَتَقَدَّمَ ) بَعْضُهُ ( فِي الْبَاب قَبْلَهُ وَإِنْ سَجَدَ قَبْلَهُ ) أَيْ قَبْلَ السَّلَامِ ( سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بِلَا تَشَهُّدٍ بَعْدَهُمَا ) .
ذَكَرَهُ فِي الْخِلَافِ إجْمَاعًا ( وَسُجُودٌ سَهْوٌ كَسُجُودِ صُلْبِ الصَّلَاةِ وَمَا يَقُولُ فِيهِ ) أَيْ فِي سُجُودِ السَّهْوِ ( وَ ) مَا يَقُولُ ( بَعْدَ الرَّفْعِ مِنْهُ كَسُجُودِ صُلْبِ الصَّلَاةِ ) لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قِصَّةِ ذِي الْيَدَيْنِ { ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ } ( وَمَنْ تَرَكَ السُّجُودَ الْوَاجِبَ ) لِلسَّهْوِ ( عَمْدًا لَا سَهْوًا بَطَلَتْ ) صَلَاتُهُ بِتَرْكِ ( مَا ) مَحَلُّهُ ( قَبْلَ السَّلَامِ ) ; لِأَنَّهُ تَرَكَ الْوَاجِبَ عَمْدًا كَغَيْرِهِ مِنْ الْوَاجِبَاتِ .
وَ ( لَا ) تَبْطُلُ ( بِ ) تَرْكِ ( مَا ) مَحَلُّهُ ( بَعْدَهُ ) أَيْ بَعْدَ السَّلَامِ ; لِأَنَّهُ جَبْرٌ لِلْعِبَادَةِ خَارِجٌ عَنْهَا ( مُنْفَرِدٌ عَنْهَا ) فَلَمْ تَبْطُلُ بِتَرْكِهِ ، كَجُبْرَانَاتِ الْحَجِّ وَلِأَنَّهُ ( وَاجِبٌ لَهَا كَالْأَذَانِ ) يَعْنِي أَنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَ الْوَاجِبِ فِي الصَّلَاةِ وَالْوَاجِبِ لَهَا ; لِأَنَّ الْأَذَانَ وَاجِبٌ لِلصَّلَاةِ كَالْجَمَاعَةِ وَلَا تَبْطُلُ بِتَرْكِهِ بِخِلَافِ الْوَاجِبَاتِ فِي الصَّلَاةِ إذَا تَرَكَ مِنْهَا شَيْئًا .
ذَكَرَهُ فِي الْخِلَافِ إجْمَاعًا ( وَسُجُودٌ سَهْوٌ كَسُجُودِ صُلْبِ الصَّلَاةِ وَمَا يَقُولُ فِيهِ ) أَيْ فِي سُجُودِ السَّهْوِ ( وَ ) مَا يَقُولُ ( بَعْدَ الرَّفْعِ مِنْهُ كَسُجُودِ صُلْبِ الصَّلَاةِ ) لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قِصَّةِ ذِي الْيَدَيْنِ { ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ } ( وَمَنْ تَرَكَ السُّجُودَ الْوَاجِبَ ) لِلسَّهْوِ ( عَمْدًا لَا سَهْوًا بَطَلَتْ ) صَلَاتُهُ بِتَرْكِ ( مَا ) مَحَلُّهُ ( قَبْلَ السَّلَامِ ) ; لِأَنَّهُ تَرَكَ الْوَاجِبَ عَمْدًا كَغَيْرِهِ مِنْ الْوَاجِبَاتِ .
وَ ( لَا ) تَبْطُلُ ( بِ ) تَرْكِ ( مَا ) مَحَلُّهُ ( بَعْدَهُ ) أَيْ بَعْدَ السَّلَامِ ; لِأَنَّهُ جَبْرٌ لِلْعِبَادَةِ خَارِجٌ عَنْهَا ( مُنْفَرِدٌ عَنْهَا ) فَلَمْ تَبْطُلُ بِتَرْكِهِ ، كَجُبْرَانَاتِ الْحَجِّ وَلِأَنَّهُ ( وَاجِبٌ لَهَا كَالْأَذَانِ ) يَعْنِي أَنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَ الْوَاجِبِ فِي الصَّلَاةِ وَالْوَاجِبِ لَهَا ; لِأَنَّ الْأَذَانَ وَاجِبٌ لِلصَّلَاةِ كَالْجَمَاعَةِ وَلَا تَبْطُلُ بِتَرْكِهِ بِخِلَافِ الْوَاجِبَاتِ فِي الصَّلَاةِ إذَا تَرَكَ مِنْهَا شَيْئًا .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث