كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الأول
( وَأَكْثَرُهُ ) أَيْ الْوِتْرِ وَفِي الْوَجِيزِ : وَأَفْضَلُهُ ( إحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ، يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ ) نَصَّ عَلَيْهِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ } " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَعَنْ عَائِشَةَ { كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ تَفْرُغَ الْعِشَاءُ إلَى الْفَجْرِ : إحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ، يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ ( وَيُسَنُّ فِعْلُهَا ) أَيْ الرَّكْعَةِ ( عَقِبَ الشَّفْعِ ، بِلَا تَأْخِيرٍ ) لَهَا عَنْهُ ( نَصًّا ، وَإِنْ صَلَّاهَا ) أَيْ الْإِحْدَى عَشْرَةَ ( كُلَّهَا بِسَلَامٍ وَاحِدٍ بِأَنْ سَرَدَ عَشْرًا وَتَشَهَّدَ ) التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ ( ثُمَّ قَامَ فَأَتَى بِالرَّكْعَةِ ) جَازَ ( أَوْ سَرَدَ الْجَمِيعَ ) أَيْ الْإِحْدَى عَشْرَةَ ( وَلَمْ يَجْلِسْ إلَّا فِي الْأَخِيرَةِ جَازَ ) لَكِنْ الصِّفَةُ الْأُولَى أَوْلَى .
; لِأَنَّهَا فِعْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( وَكَذَا مَا دُونَهَا ) أَيْ دُونَ الْإِحْدَى عَشْرَةَ ، بِأَنْ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ ، أَوْ بِخَمْسٍ ، أَوْ سَبْعٍ أَوْ تِسْعٍ ( وَإِنْ أَوْتَرَ بِتِسْعٍ سَرَدَ ثَمَانِيًا ، وَجَلَسَ وَتَشَهَّدَ ) التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ ( وَلَمْ يُسَلِّمْ ثُمَّ صَلَّى التَّاسِعَةَ ، وَتَشَهَّدَ وَسَلَّمَ ) لِمَا رَوَتْ عَائِشَةُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ ( وَإِنْ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ أَوْ خَمْسٍ ) سَرَدَهُنَّ ، ( وَلَمْ يَجْلِسْ إلَّا فِي آخِرِهِنَّ ) لِحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ { كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 417 يُوتِرُ بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ لَا يَفْصِلُ بِتَسْلِيمٍ } رَوَاهُ النَّسَائِيُّ .
وَعَنْ عَائِشَةَ { كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ، يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ ، لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ إلَّا فِي آخِرِهَا } رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَهُوَ أَيْ عَدَمُ جُلُوسِهِ إلَّا فِي آخِرِهِنَّ ( أَفْضَلُ فِيهِمَا ) أَيْ فِيمَا إذَا أَوْتَرَ بِسَبْعٍ أَوْ بِخَمْسٍ وَجَزَمَ فِي الْكَافِي وَالْمُقْنِعِ فِيمَا إذَا أَوْتَرَ بِسَبْعٍ : أَنْ يَسْرُدَ سِتًّا ، وَيَجْلِسَ يَتَشَهَّدَ .
وَلَا يُسَلِّمُ ثُمَّ يُصَلِّي السَّابِعَةَ وَيَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَإِسْنَادُهُ ثِقَاتٌ ( وَأَدْنَى الْكَمَالِ : ثَلَاثُ ) رَكَعَاتٍ ; لِأَنَّ الرَّكْعَةَ الْوَاحِدَةَ اُخْتُلِفَ فِي كَرَاهَتِهَا وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَتَقَدَّمَهَا شَفْعٌ فَلِذَلِكَ كَانَتْ الثَّلَاثُ أَدْنَى الْكَمَالِ ( بِسَلَامَيْنِ ) لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا { افْصِلْ بَيْنَ الْوَاحِدَةِ وَالثِّنْتَيْنِ بِالتَّسْلِيمِ } رَوَاهُ الْأَثْرَمُ ( وَهُوَ ) أَيْ كَوْنُ الثَّلَاثِ بِسَلَامَيْنِ ( أَفْضَلَ ) لِمَا سَبَقَ ( وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَكَلَّمَ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ) لِيَفْصِلَ بَيْنَهُمَا وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُسَلِّمُ مِنْ رَكْعَتَيْنِ ، حَتَّى يَأْمُرَ بِبَعْضِ حَاجَتِهِ ( وَيَجُوزُ ) أَنْ يُصَلِّيَ الثَّلَاثَ رَكَعَاتٍ ( بِسَلَامٍ وَاحِدٍ وَيَكُونُ سَرْدًا ) فَلَا يَجْلِسُ إلَّا فِي آخِرِهِنَّ ( وَيَجُوزُ ) أَنْ يُصَلِّيَ الثَّلَاثَ رَكَعَاتٍ ( كَالْمَغْرِبِ ) جَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ وَقَالَ الْقَاضِي إذَا صَلَّى الثَّلَاثَ بِسَلَامٍ وَلَمْ يَكُنْ جَلَسَ عَقِبَ الثَّانِيَةِ جَازَ ، وَإِنْ كَانَ جَلَسَ ، فَوَجْهَانِ ، أَصَحُّهُمَا : لَا يَكُونُ وِتْرًا ( وَيَقْرَأُ فِي ) الرَّكْعَةِ ( الْأُولَى ) إذَا أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ ( سَبِّحْ وَفِي الثَّانِيَةِ : " قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ " .
وَفِي الثَّالِثَةِ : " قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ " ) { لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ ذَلِكَ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ .
وَعَنْ عَائِشَةَ { كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ تَفْرُغَ الْعِشَاءُ إلَى الْفَجْرِ : إحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ، يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ ( وَيُسَنُّ فِعْلُهَا ) أَيْ الرَّكْعَةِ ( عَقِبَ الشَّفْعِ ، بِلَا تَأْخِيرٍ ) لَهَا عَنْهُ ( نَصًّا ، وَإِنْ صَلَّاهَا ) أَيْ الْإِحْدَى عَشْرَةَ ( كُلَّهَا بِسَلَامٍ وَاحِدٍ بِأَنْ سَرَدَ عَشْرًا وَتَشَهَّدَ ) التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ ( ثُمَّ قَامَ فَأَتَى بِالرَّكْعَةِ ) جَازَ ( أَوْ سَرَدَ الْجَمِيعَ ) أَيْ الْإِحْدَى عَشْرَةَ ( وَلَمْ يَجْلِسْ إلَّا فِي الْأَخِيرَةِ جَازَ ) لَكِنْ الصِّفَةُ الْأُولَى أَوْلَى .
; لِأَنَّهَا فِعْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( وَكَذَا مَا دُونَهَا ) أَيْ دُونَ الْإِحْدَى عَشْرَةَ ، بِأَنْ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ ، أَوْ بِخَمْسٍ ، أَوْ سَبْعٍ أَوْ تِسْعٍ ( وَإِنْ أَوْتَرَ بِتِسْعٍ سَرَدَ ثَمَانِيًا ، وَجَلَسَ وَتَشَهَّدَ ) التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ ( وَلَمْ يُسَلِّمْ ثُمَّ صَلَّى التَّاسِعَةَ ، وَتَشَهَّدَ وَسَلَّمَ ) لِمَا رَوَتْ عَائِشَةُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ ( وَإِنْ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ أَوْ خَمْسٍ ) سَرَدَهُنَّ ، ( وَلَمْ يَجْلِسْ إلَّا فِي آخِرِهِنَّ ) لِحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ { كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 417 يُوتِرُ بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ لَا يَفْصِلُ بِتَسْلِيمٍ } رَوَاهُ النَّسَائِيُّ .
وَعَنْ عَائِشَةَ { كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ، يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ ، لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ إلَّا فِي آخِرِهَا } رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَهُوَ أَيْ عَدَمُ جُلُوسِهِ إلَّا فِي آخِرِهِنَّ ( أَفْضَلُ فِيهِمَا ) أَيْ فِيمَا إذَا أَوْتَرَ بِسَبْعٍ أَوْ بِخَمْسٍ وَجَزَمَ فِي الْكَافِي وَالْمُقْنِعِ فِيمَا إذَا أَوْتَرَ بِسَبْعٍ : أَنْ يَسْرُدَ سِتًّا ، وَيَجْلِسَ يَتَشَهَّدَ .
وَلَا يُسَلِّمُ ثُمَّ يُصَلِّي السَّابِعَةَ وَيَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَإِسْنَادُهُ ثِقَاتٌ ( وَأَدْنَى الْكَمَالِ : ثَلَاثُ ) رَكَعَاتٍ ; لِأَنَّ الرَّكْعَةَ الْوَاحِدَةَ اُخْتُلِفَ فِي كَرَاهَتِهَا وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَتَقَدَّمَهَا شَفْعٌ فَلِذَلِكَ كَانَتْ الثَّلَاثُ أَدْنَى الْكَمَالِ ( بِسَلَامَيْنِ ) لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا { افْصِلْ بَيْنَ الْوَاحِدَةِ وَالثِّنْتَيْنِ بِالتَّسْلِيمِ } رَوَاهُ الْأَثْرَمُ ( وَهُوَ ) أَيْ كَوْنُ الثَّلَاثِ بِسَلَامَيْنِ ( أَفْضَلَ ) لِمَا سَبَقَ ( وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَكَلَّمَ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ) لِيَفْصِلَ بَيْنَهُمَا وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُسَلِّمُ مِنْ رَكْعَتَيْنِ ، حَتَّى يَأْمُرَ بِبَعْضِ حَاجَتِهِ ( وَيَجُوزُ ) أَنْ يُصَلِّيَ الثَّلَاثَ رَكَعَاتٍ ( بِسَلَامٍ وَاحِدٍ وَيَكُونُ سَرْدًا ) فَلَا يَجْلِسُ إلَّا فِي آخِرِهِنَّ ( وَيَجُوزُ ) أَنْ يُصَلِّيَ الثَّلَاثَ رَكَعَاتٍ ( كَالْمَغْرِبِ ) جَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ وَقَالَ الْقَاضِي إذَا صَلَّى الثَّلَاثَ بِسَلَامٍ وَلَمْ يَكُنْ جَلَسَ عَقِبَ الثَّانِيَةِ جَازَ ، وَإِنْ كَانَ جَلَسَ ، فَوَجْهَانِ ، أَصَحُّهُمَا : لَا يَكُونُ وِتْرًا ( وَيَقْرَأُ فِي ) الرَّكْعَةِ ( الْأُولَى ) إذَا أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ ( سَبِّحْ وَفِي الثَّانِيَةِ : " قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ " .
وَفِي الثَّالِثَةِ : " قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ " ) { لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ ذَلِكَ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث