كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء السادس
( فَلَوْ أَقَرَّتْ ) الْمَرْأَةُ بِالنِّكَاحِ ( لِاثْنَيْنِ وَأَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ قُدِمَ أَسْبِقُهُمَا ) تَارِيخًا لِأَنَّ نِكَاحَ الْمُتَأَخِّرِ بَاطِلٌ ( فَإِنْ جُهِلَ ) التَّارِيخُ ( فُسِخَا ) أَيْ النِّكَاحَانِ لِعَدَمِ الْمُرَجِّحِ فَإِنْ عَلِمَ الْوَلِيُّ التَّارِيخَ قُبِلَ قَوْلُهُ وَكَانَ السَّابِقُ صَحِيحًا ( وَلَا يَحْصُلُ التَّرْجِيحُ بِالْيَدِ ) أَيْ لَا يُرَجَّحُ أَحَدُهُمَا بِكَوْنِهَا بِيَدِهِ لِأَنَّ الْحُرَّ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْيَدِ ( وَإِنْ أَقَرَّ رَجُلٌ ) بِزَوْجِيَّةِ امْرَأَةٍ ( أَوْ ) أَقَرَّتْ ( امْرَأَةٌ بِزَوْجِيَّةِ الْآخَرِ فَلَمْ يُصَدِّقْهُ الْآخَرُ إلَّا بَعْدَ مَوْتِهِ صَحَّ ) التَّصْدِيقُ ( وَوَرِثَهُ ) لِقِيَامِ النِّكَاحِ ( إلَّا أَنْ يَكُونَ 463 كَذَّبَهُ فِي حَيَاتِهِ ) فَلَا يُقْبَلُ تَصْدِيقُهُ بَعْدَ الْمَوْتِ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ بَطَلَ تَكْذِيبُهُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث