كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الأول
( وَلَا سُنَّةَ ) رَاتِبَةٌ ( لِجُمُعَةٍ قَبْلَهَا وَأَقَلُّهَا ) أَيْ أَقَلُّ السُّنَّةِ الرَّاتِبَةِ ( بَعْدَهَا ) أَيْ الْجُمُعَةِ ( رَكْعَتَانِ ) لِمَا فِي رِوَايَةٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهَا عَنْ ابْنِ عُمَرَ { وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِي بَيْتِهِ } ( وَأَكْثَرُهَا ) أَيْ السُّنَّةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ ( سِتٌّ ) لِمَا يَأْتِي فِي بَابِهِ ( وَفِعْلُهَا ) أَيْ سُنَّةِ الْجُمُعَةِ ( فِي الْمَسْجِدِ مَكَانَهُ أَفْضَلُ نَصًّا ) وَفِيهِ نَظَرٌ مَعَ الْحَدِيثِ السَّابِقِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ .
وَفِي الْمُبْدِعِ : فِعْلُ جَمِيعِ الرَّوَاتِبِ فِي الْبَيْتَ أَفْضَلُ ( وَتُجْزِئُ السُّنَّةُ عَنْ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ ) ; لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ بُدَاءَةُ الدَّاخِلِ إلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ وَقَدْ وُجِدَتْ وَ ( لَا عَكْسَ ) أَيْ لَا تُجْزِئُ تَحِيَّةٌ عَنْ سُنَّةٍ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَنْوِ السُّنَّةَ 424 عِنْدَ إحْرَامِهِ { وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى } وَلَا تَحْصُلُ التَّحِيَّةُ بِرَكْعَةٍ وَلَا بِصَلَاةِ ، جِنَازَةٍ ، وَلَا سُجُودِ تِلَاوَةٍ وَشُكْرٍ .
قَالَ فِي الْمُنْتَهَى : وَإِنْ نَوَى بِرَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ وَالسُّنَّةَ أَوْ الْفَرْضَ : حَصَلَا .
وَفِي الْمُبْدِعِ : فِعْلُ جَمِيعِ الرَّوَاتِبِ فِي الْبَيْتَ أَفْضَلُ ( وَتُجْزِئُ السُّنَّةُ عَنْ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ ) ; لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ بُدَاءَةُ الدَّاخِلِ إلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ وَقَدْ وُجِدَتْ وَ ( لَا عَكْسَ ) أَيْ لَا تُجْزِئُ تَحِيَّةٌ عَنْ سُنَّةٍ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَنْوِ السُّنَّةَ 424 عِنْدَ إحْرَامِهِ { وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى } وَلَا تَحْصُلُ التَّحِيَّةُ بِرَكْعَةٍ وَلَا بِصَلَاةِ ، جِنَازَةٍ ، وَلَا سُجُودِ تِلَاوَةٍ وَشُكْرٍ .
قَالَ فِي الْمُنْتَهَى : وَإِنْ نَوَى بِرَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ وَالسُّنَّةَ أَوْ الْفَرْضَ : حَصَلَا .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث