كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الأول
( وَمَنْ فَاتَهُ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ السُّنَنِ سُنَّ لَهُ قَضَاؤُهُ ) لِمَا رُوِيَ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ مَعَ الْفَجْرِ حِينَ نَامَ عَنْهُمَا ، وَقَضَى الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ بَعْدَ الْعَصْرِ } وَقِسْنَا الْبَاقِيَ عَلَى ذَلِكَ ( وَتَقَدَّمَ ) فِي بَابِ شُرُوطِ الصَّلَاةِ ( إذَا فَاتَتْ ) السُّنَنُ ( مَعَ الْفَرَائِضِ ) مُفَصَّلًا ( وَسُنَّةُ فَجْرٍ وَسُنَّةُ ظُهْرٍ الْأَوْلَى بَعْدَهُمَا ) أَيْ بَعْدَ الْفَجْرِ وَالظُّهْرِ ( قَضَاءً ) ; لِأَنَّ وَقْتَهُمَا يَمْتَدُّ إلَى الصَّلَاةِ فَفِعْلُهُمَا بَعْدَ الْوَقْتِ يَكُونُ قَضَاءً ( وَيَبْدَأُ بِسُنَّةِ الظُّهْرِ ) الَّتِي ( قَبْلَهَا إذَا قَضَاهَا ) أَيْ السُّنَّةَ ( قَبْلَ ) السُّنَّةِ ( الَّتِي بَعْدَهَا ) أَيْ بَعْدَ الظُّهْرِ نَدْبًا ، مُرَاعَاةً لِلتَّرْتِيبِ ( وَيُسَنُّ غَيْرُ الرَّوَاتِبِ : أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٌ بَعْدَهَا ) لِمَا رَوَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ : قَالَ النَّبِيُّ { مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ } صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ .
( وَأَرْبَعٌ قَبْلَ الْجُمُعَةِ ) لِمَا يَأْتِي فِي بَابِهَا ( وَأَرْبَعٌ قَبْلَ الْعَصْرِ ) لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا { رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا } رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ غَرِيبٌ ( وَأَرْبَعٌ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ) لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ " { مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيمَا بَيْنَهُنَّ بِسُوءٍ ، عُدِلْنَ لَهُ بِعِبَادَةِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً } رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ( وَقَالَ الْمُوَفَّقُ ) وَالشَّارِحُ ( سِتٌّ ) أَيْ بَعْدَ الْمَغْرِبِ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ ( وَأَرْبَعٌ بَعْدَ الْعَشَاءِ ) لِقَوْلِ عَائِشَةَ { مَا صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ قَطُّ فَدَخَلَ عَلَيَّ إلَّا صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ أَوْ سِتَّ رَكَعَاتٍ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
( قَالَ جَمَاعَةٌ ) مِنْهُمْ الشَّارِحُ وَابْنُ عُبَيْدَانَ ( يُحَافِظَ عَلَيْهِنَّ ) اسْتِحْبَابًا لِمَا تَقَدَّمَ ( وَيُسَنُّ لِمَنْ شَاءَ رَكْعَتَانِ بَعْدَ آذَانِ الْمَغْرِبِ قَبْلَهَا ) لِمَا رَوَى أَنَسٌ قَالَ { كُنَّا نُصَلِّي عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ قَالَ الْمُخْتَارُ بْنُ فُلْفُلٍ فَقُلْت لَهُ : أَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاهُمَا ؟ قَالَ كَانَ يَرَانَا نُصَلِّيهِمَا ، فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَأَصَحُّ الرِّوَايَتَيْنِ : إبَاحَتُهُمَا كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْأَذَان لِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ قَالَ : قَالَ 425 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { صَلُّوا رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ ثُمَّ قَالَ صَلُّوا رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ ثُمَّ قَالَ صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ لِمَنْ شَاءَ ، خَشْيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ : يُسَنُّ لِمَنْ شَاءَ ، فِيهِ نَظَرٌ ; لِأَنَّ السُّنَّةَ لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى الْمَشِيئَةِ إلَّا أَنْ يُقَالَ : أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ سُنَّتَيْهِمَا لَيْسَتْ مُؤَكَّدَةً .
( وَأَرْبَعٌ قَبْلَ الْجُمُعَةِ ) لِمَا يَأْتِي فِي بَابِهَا ( وَأَرْبَعٌ قَبْلَ الْعَصْرِ ) لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا { رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا } رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ غَرِيبٌ ( وَأَرْبَعٌ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ) لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ " { مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيمَا بَيْنَهُنَّ بِسُوءٍ ، عُدِلْنَ لَهُ بِعِبَادَةِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً } رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ( وَقَالَ الْمُوَفَّقُ ) وَالشَّارِحُ ( سِتٌّ ) أَيْ بَعْدَ الْمَغْرِبِ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ ( وَأَرْبَعٌ بَعْدَ الْعَشَاءِ ) لِقَوْلِ عَائِشَةَ { مَا صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ قَطُّ فَدَخَلَ عَلَيَّ إلَّا صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ أَوْ سِتَّ رَكَعَاتٍ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
( قَالَ جَمَاعَةٌ ) مِنْهُمْ الشَّارِحُ وَابْنُ عُبَيْدَانَ ( يُحَافِظَ عَلَيْهِنَّ ) اسْتِحْبَابًا لِمَا تَقَدَّمَ ( وَيُسَنُّ لِمَنْ شَاءَ رَكْعَتَانِ بَعْدَ آذَانِ الْمَغْرِبِ قَبْلَهَا ) لِمَا رَوَى أَنَسٌ قَالَ { كُنَّا نُصَلِّي عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ قَالَ الْمُخْتَارُ بْنُ فُلْفُلٍ فَقُلْت لَهُ : أَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاهُمَا ؟ قَالَ كَانَ يَرَانَا نُصَلِّيهِمَا ، فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَأَصَحُّ الرِّوَايَتَيْنِ : إبَاحَتُهُمَا كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْأَذَان لِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ قَالَ : قَالَ 425 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { صَلُّوا رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ ثُمَّ قَالَ صَلُّوا رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ ثُمَّ قَالَ صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ لِمَنْ شَاءَ ، خَشْيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ : يُسَنُّ لِمَنْ شَاءَ ، فِيهِ نَظَرٌ ; لِأَنَّ السُّنَّةَ لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى الْمَشِيئَةِ إلَّا أَنْ يُقَالَ : أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ سُنَّتَيْهِمَا لَيْسَتْ مُؤَكَّدَةً .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث