كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء السادس
( وَإِنْ قَالَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ هَذَا الْأَلْفُ لُقَطَةٌ فَتَصَدَّقُوا بِهِ وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُ لَزِمَ الْوَرَثَةَ الصَّدَقَةُ بِجَمِيعِهِ وَلَوْ كَذَّبُوهُ ) لِأَنَّ أَمْرَهُ بِالصَّدَقَةِ بِهِ يَدُلُّ عَلَى تَعَدِّيهِ فِيهِ بِمَا يُوجِبُ الصَّدَقَةَ بِجَمِيعِهِ فَيَكُونُ ذَلِكَ مِنْهُ إقْرَارًا لِغَيْرِ وَارِثٍ فَيَجِبُ امْتِثَالُهُ وَكَالْإِقْرَارِ فِي الصِّحَّةِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث