كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء السادس
بَابُ الْإِقْرَارِ بِالْمُجْمَلِ بِضَمِّ الْمِيمِ الْأُولَى وَفَتْحِ الثَّانِيَةِ ( وَهُوَ ) أَيْ الْمُجْمَلُ مَا لَمْ تَتَّضِحْ دَلَالَتُهُ أَيْ ( مَا احْتَمَلَ أَمْرَيْنِ فَأَكْثَرَ عَلَى السَّوَاءِ ضِدَّ الْمُفَسَّرِ ) أَيْ الْمُبَيَّنِ ( إذَا قَالَ لَهُ عَلَيَّ شَيْءٌ أَوْ ) لَهُ ( شَيْءٌ وَشَيْءٌ أَوْ ) لَهُ ( شَيْءٌ شَيْءٌ أَوْ ) لَهُ ( كَذَا أَوْ ) لَهُ ( كَذَا وَكَذَا ) صَحَّ الْإِقْرَارُ قَالَ فِي الشَّرْحِ بِغَيْرِ خِلَافٍ وَيُفَارِقُ الدَّعْوَى حَيْثُ لَا تَصِحُّ بِالْمَجْهُولِ لِكَوْنِ الدَّعْوَى لَهُ وَالْإِقْرَارُ عَلَيْهِ فَلَزِمَهُ مَا عَلَيْهِ مَعَ الْجَهَالَةِ دُونَ مَا لَهُ وَلِأَنَّ الدَّعْوَى إذَا لَمْ تَصِحَّ فَلَهُ تَحْرِيرُهَا وَالْمُقِرُّ لَا دَاعِيَ لَهُ إلَى التَّحْرِيرِ وَلَا يُؤْمَنُ رُجُوعُهُ عَنْ إقْرَارِهِ فَأَلْزَمْنَاهُ مَعَ الْجَهَالَةِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث