كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء السادس
( وَإِنْ قَالَ ) لَهُ ( قَفِيزُ حِنْطَةٍ بَلْ قَفِيزُ شَعِيرٍ أَوْ دِرْهَمٌ بَلْ دِينَارٌ لَزِمَاهُ مَعًا ) لِأَنَّ الثَّانِيَ غَيْرُ الْأَوَّلِ وَكِلَاهُمَا مُقَرٌّ بِهِ وَالْإِضْرَابُ لَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ رُجُوعٌ عَنْ إقْرَارٍ بِحَقِّ آدَمِيٍّ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث