المحلى بالآثار
المحلى بالآثار · الجزء السادس
992 - مَسْأَلَةٌ : وَلَا يَحِلُّ أَكْلُ حَيَوَانٍ مِمَّا يَحِلُّ أَكْلُهُ مَا دَامَ حَيًّا لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { إلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ } فَحَرَّمَ عَلَيْنَا أَكْلَ مَا لَمْ نُذَكِّ ، وَالْحَيُّ لَمْ يُذَكَّ بَعْدُ . وَكَذَلِكَ لَوْ ذُبِحَ حَيَوَانٌ أَوْ نُحِرَ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ أَكْلُ شَيْءٍ مِنْهُ حَتَّى يَمُوتَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جَنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا } .
وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ حُكْمَ الْبَدَنِ وَغَيْرِهَا فِي هَذَا سَوَاءٌ ، فَلَا يَحِلُّ بَلْعُ جَرَادَةٍ حَيَّةٍ ، وَلَا بَلْعُ سَمَكَةٍ حَيَّةٍ ، مَعَ أَنَّهُ تَعْذِيبٌ ، وَقَدْ نُهِيَ عَنْ تَعْذِيبِ الْحَيَوَانِ - : رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ نَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ ابْنِ الْفُرَافِصَةِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : إنَّ الذَّكَاةَ : الْحَلْقُ وَاللَّبَّةُ لِمَنْ قَدَرَ ، وَذَرُوا الْأَنْفُسَ حَتَّى تُزْهَقَ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .
وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ حُكْمَ الْبَدَنِ وَغَيْرِهَا فِي هَذَا سَوَاءٌ ، فَلَا يَحِلُّ بَلْعُ جَرَادَةٍ حَيَّةٍ ، وَلَا بَلْعُ سَمَكَةٍ حَيَّةٍ ، مَعَ أَنَّهُ تَعْذِيبٌ ، وَقَدْ نُهِيَ عَنْ تَعْذِيبِ الْحَيَوَانِ - : رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ نَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ ابْنِ الْفُرَافِصَةِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : إنَّ الذَّكَاةَ : الْحَلْقُ وَاللَّبَّةُ لِمَنْ قَدَرَ ، وَذَرُوا الْأَنْفُسَ حَتَّى تُزْهَقَ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث