المحلى بالآثار
المحلى بالآثار · الجزء السادس
1012 - مَسْأَلَةٌ : وَكُلُّ خُبْزٍ أَوْ طَعَامٍ أَوْ لَحْمٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ طُبِخَ أَوْ شُوِيَ بِعَذِرَةٍ أَوْ بِمَيْتَةٍ فَهُوَ حَلَالٌ كُلُّهُ ، لِأَنَّهُ لَيْسَ مَيْتَةً وَلَا عَذِرَةً ، وَالْعَذِرَةُ وَالْمَيْتَةُ حَرَامٌ ، وَمَا أُحِلَّ فَهُوَ حَلَالٌ فَإِذَا لَمْ يَظْهَرْ فِي شَيْءٍ مِنْهُ عَيْنُ الْعَذِرَةِ أَوْ الْمَيْتَةِ فَهُوَ حَلَالٌ .
وَكَذَلِكَ لَوْ وَقَعَ طَعَامٌ فِي خَمْرٍ ، أَوْ فِي عَذِرَةٍ فَغُسِلَ حَتَّى لَا يَكُونَ لِلْحَرَامِ فِيهِ عَيْنٌ فَهُوَ حَلَالٌ ، إذْ لَمْ يُوجِبْ تَحْرِيمَ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ قُرْآنٌ ، وَلَا سُنَّةٌ .
وَكَذَلِكَ لَوْ وَقَعَ طَعَامٌ فِي خَمْرٍ ، أَوْ فِي عَذِرَةٍ فَغُسِلَ حَتَّى لَا يَكُونَ لِلْحَرَامِ فِيهِ عَيْنٌ فَهُوَ حَلَالٌ ، إذْ لَمْ يُوجِبْ تَحْرِيمَ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ قُرْآنٌ ، وَلَا سُنَّةٌ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث