المحلى بالآثار
المحلى بالآثار · الجزء السادس
الصفحة 1046
1020 - مَسْأَلَةٌ : وَلَا يَحِلُّ أَكْلُ مَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ ، لِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَرْقِهِ ، فَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ وَلَمْ يَلَغْ فِيهِ فَهُوَ كُلُّهُ حَلَالٌ - وَقَدْ تَقَصَّيْنَا هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ فَأَغْنَى عَنْ إعَادَتِهَا - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث