المحلى بالآثار
المحلى بالآثار · الجزء السادس
الصفحة 1068 · ص. المطبوع 120
1042 - مَسْأَلَةٌ : وَالثُّومُ ، وَالْبَصَلُ ، وَالْكُرَّاثُ حَلَالٌ إلَّا أَنَّ مَنْ أَكَلَ مِنْهَا شَيْئًا 120 فَحَرَامٌ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ حَتَّى تَذْهَبَ الرَّائِحَةُ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ فَأَغْنَى عَنْ إعَادَتِهِ وَلَهُ الْجُلُوسُ فِي الْأَسْوَاقِ ، وَالْجَمَاعَاتِ وَالْأَعْرَاسِ وَحَيْثُ شَاءَ إلَّا الْمَسَاجِدَ لِأَنَّ النَّصَّ لَمْ يَأْتِ إلَّا فِيهَا .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث