المحلى بالآثار
المحلى بالآثار · الجزء السادس
الصفحة 1082 · ص. المطبوع 143
1058 - مَسْأَلَةٌ : وَتَذْكِيَةُ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ وَغَيْرِ الْحَائِضِ ، وَالزِّنْجِيِّ ، وَالْأَقْلَفِ ، وَالْأَخْرَسِ ، وَالْفَاسِقِ ، وَالْجُنُبِ ، وَالْآبِقِ ، وَمَا ذُبِحَ أَوْ نُحِرَ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ عَمْدًا ، أَوْ غَيْرِ عَمْدٍ : جَائِزٌ أَكْلُهَا إذَا ذَكَّوْا وَسَمَّوْا عَلَى حَسْبِ طَاقَتِهِمْ ، بِالْإِشَارَةِ مِنْ الْأَخْرَسِ ، وَيُسَمَّى الْأَعْجَمِيُّ بِلُغَتِهِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { إلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ } فَخَاطَبَ كُلَّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ ، وَقَالَ تَعَالَى : { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا } فَلَمْ يُكَلَّفُوا مِنْ التَّسْمِيَةِ إلَّا مَا قَدَرُوا عَلَيْهِ . وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَمَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ ، وَفِي كُلِّ مَا ذَكَرْنَا خِلَافٌ - وَقَدْ ذَكَرْنَا مَنْعَ طَاوُسٍ مِنْ أَكْلِ ذَبِيحَةِ الزِّنْجِيِّ . رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ نا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ سَعِيدٍ - هُوَ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ - عَنْ قَتَادَةَ عَنْ حَيَّانَ عَنْ جَابِرٍ - هُوَ ابْنُ زَيْدٍ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : الْأَقْلَفُ لَا تُؤْكَلُ لَهُ ذَبِيحَةٌ ، وَلَا تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ ، وَلَا تَجُوزُ لَهُ شَهَادَةٌ - وَأَجَازَ ذَبِيحَتَهُ الْحَسَنُ ، وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ . وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ صَخْرِ بْنِ جُوَيْرِيَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ 143 ابْنُ عُمَرَ أَنَّهُ كَرِهَ أَكْلَهَا - يَعْنِي ذَبِيحَةَ الْآبِقِ - وَأَجَازَهَا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ . وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْكُلَ ذَبِيحَةً لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ . وَصَحَّ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ مِثْلُ هَذَا ، وَصَحَّتْ إبَاحَةُ ذَلِكَ عَنْ النَّخَعِيِّ ، وَالشَّعْبِيِّ ، وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ إبَاحَةَ أَكْلِهَا . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : لَا يُعْرَفُ لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي ذَبِيحَةِ الْأَقْلَفِ مُخَالِفٌ مِنْ الصَّحَابَةِ ، وَلَا لِابْنِ عُمَرَ فِي ذَبِيحَةِ الْآبِقِ - وَمَا ذُبِحَ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ مُخَالِفٌ مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - وَقَدْ خَالَفُوهُمَا . وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ نا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ كَانَ إذَا سُئِلَ عَنْ ذَبِيحَةِ الْمَرْأَةِ ، وَالصَّبِيِّ ؟ لَا يَقُولُ فِيهِمَا شَيْئًا . وَعَنْ عِكْرِمَةَ ، وَقَتَادَةَ يَذْبَحُ الْجُنُبُ إذَا تَوَضَّأَ . وَعَنْ الْحَسَنِ يَغْسِلُ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَيَذْبَحُ - وَأَجَازَهَا إبْرَاهِيمُ ، وَعَطَاءٌ ، وَالْحَكَمُ بِغَيْرِ شَرْطٍ . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : لَوْ كَانَ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ مِنْ شُرُوطِ التَّذْكِيَةِ لَمَا أَغْفَلَ اللَّهُ تَعَالَى بَيَانَهُ وَكَذَلِكَ سَائِرُ مَا ذُكِرَ قَبْلُ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ . 1059 -
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث