المحلى بالآثار
المحلى بالآثار · الجزء السادس
الصفحة 1089
1065 - مَسْأَلَةٌ : وَلَا يَحِلُّ كَسْرُ قَفَا الذَّبِيحَةِ حَتَّى تَمُوتَ فَإِنْ فَعَلَ بَعْدَ تَمَامِ الذَّكَاةِ فَقَدْ عَصَى وَلَمْ يَحْرُمْ أَكْلُهَا بِذَلِكَ ، لِأَنَّهُ لَمْ يُرِحْ ذَبِيحَتَهُ ، إذْ كَسَرَ عُنُقَهَا ، وَلَمْ يَحْرُمْ أَكْلُهَا ، لِأَنَّهُ إذَا تَمَّتْ ذَكَاتُهَا فَقَدْ حَلَّ أَكْلُهَا بِذَلِكَ إذَا مَاتَتْ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث