المحلى بالآثار
المحلى بالآثار · الجزء السادس
1144 - مَسْأَلَةٌ :
وَمَنْ حَلَفَ أَيْمَانًا عَلَى أَشْيَاءَ كَثِيرَةٍ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مِنْهَا يَمِينٌ ، مِثْلُ : وَاَللَّهِ لَا أَكَلْت الْيَوْمَ ، وَوَاللَّهِ لَا كَلَّمْت زَيْدًا ، وَوَاللَّهِ لَا دَخَلْت دَارِهِ أَوْ نَحْوَ هَذَا ، فَهِيَ أَيْمَانٌ كَثِيرَةٌ إنْ حَنِثَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ .
فَإِنْ عَمِلَ آخَرَ فَكَفَّارَةٌ أُخْرَى ، فَإِنْ عَمِلَ ثَالِثًا فَكَفَّارَةٌ ثَالِثَةٌ - وَهَكَذَا مَا زَادَ ، لِأَنَّهَا أَيْمَانٌ مُتَغَايِرَةٌ ، وَأَفْعَالٌ مُتَغَايِرَةٌ ، وَأَحْنَاثٌ مُتَغَايِرَةٌ ، إنْ حَنِثَ فِي يَمِينٍ لَمْ يَحْنَثْ بِذَلِكَ فِي أُخْرَى بِلَا شَكٍّ ، فَلِكُلِّ يَمِينٍ حُكْمُهَا . 1145 - مَسْأَلَةٌ :
فَلَوْ حَلَفَ كَذَلِكَ ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِهَا : إنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ اسْتَثْنَى بِشَيْءٍ مَا ، فَإِنَّ قَوْمًا قَالُوا : إنْ كَانَ ذَلِكَ مَوْصُولًا فَهُوَ مُصَدَّقٌ فِيمَا نَوَى ، فَإِنْ قَالَ أَرَدْت بِالِاسْتِثْنَاءِ جَمِيعَ الْأَيْمَانِ ، فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْهَا .
وَإِنْ قَالَ : نَوَيْت آخِرَهَا ، فَهُوَ كَمَا قَالَ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .
وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ : الِاسْتِثْنَاءُ رَاجِعٌ إلَى جَمِيعِ الْأَيْمَانِ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا يَكُونُ الِاسْتِثْنَاءُ إلَّا لِلْيَمِينِ الَّتِي تَلِي الِاسْتِثْنَاءَ .
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : وَبِهَذَا نَأْخُذُ ، لِأَنَّهُ قَدْ عَقَّدَ الْأَيْمَانَ السَّالِفَةَ وَلَمْ يَسْتَثْنِ فِيهَا وَقَطَعَ الْكَلَامَ فِيهَا ، وَأَخَذَ فِي كَلَامٍ آخَرَ ، فَبَطَلَ أَنْ يَتَّصِلَ الِاسْتِثْنَاءُ بِهَا ، فَوَجَبَ الْحِنْثُ فِيهَا إنْ حَنِثَ وَالْكَفَّارَةُ ، وَكَانَ الِاسْتِثْنَاءُ فِي الْيَمِينِ الَّتِي اتَّصَلَ بِهَا كَمَا قَدَّمْنَا - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .
وَمَنْ حَلَفَ أَيْمَانًا عَلَى أَشْيَاءَ كَثِيرَةٍ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مِنْهَا يَمِينٌ ، مِثْلُ : وَاَللَّهِ لَا أَكَلْت الْيَوْمَ ، وَوَاللَّهِ لَا كَلَّمْت زَيْدًا ، وَوَاللَّهِ لَا دَخَلْت دَارِهِ أَوْ نَحْوَ هَذَا ، فَهِيَ أَيْمَانٌ كَثِيرَةٌ إنْ حَنِثَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ .
فَإِنْ عَمِلَ آخَرَ فَكَفَّارَةٌ أُخْرَى ، فَإِنْ عَمِلَ ثَالِثًا فَكَفَّارَةٌ ثَالِثَةٌ - وَهَكَذَا مَا زَادَ ، لِأَنَّهَا أَيْمَانٌ مُتَغَايِرَةٌ ، وَأَفْعَالٌ مُتَغَايِرَةٌ ، وَأَحْنَاثٌ مُتَغَايِرَةٌ ، إنْ حَنِثَ فِي يَمِينٍ لَمْ يَحْنَثْ بِذَلِكَ فِي أُخْرَى بِلَا شَكٍّ ، فَلِكُلِّ يَمِينٍ حُكْمُهَا . 1145 - مَسْأَلَةٌ :
فَلَوْ حَلَفَ كَذَلِكَ ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِهَا : إنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ اسْتَثْنَى بِشَيْءٍ مَا ، فَإِنَّ قَوْمًا قَالُوا : إنْ كَانَ ذَلِكَ مَوْصُولًا فَهُوَ مُصَدَّقٌ فِيمَا نَوَى ، فَإِنْ قَالَ أَرَدْت بِالِاسْتِثْنَاءِ جَمِيعَ الْأَيْمَانِ ، فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْهَا .
وَإِنْ قَالَ : نَوَيْت آخِرَهَا ، فَهُوَ كَمَا قَالَ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .
وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ : الِاسْتِثْنَاءُ رَاجِعٌ إلَى جَمِيعِ الْأَيْمَانِ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا يَكُونُ الِاسْتِثْنَاءُ إلَّا لِلْيَمِينِ الَّتِي تَلِي الِاسْتِثْنَاءَ .
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : وَبِهَذَا نَأْخُذُ ، لِأَنَّهُ قَدْ عَقَّدَ الْأَيْمَانَ السَّالِفَةَ وَلَمْ يَسْتَثْنِ فِيهَا وَقَطَعَ الْكَلَامَ فِيهَا ، وَأَخَذَ فِي كَلَامٍ آخَرَ ، فَبَطَلَ أَنْ يَتَّصِلَ الِاسْتِثْنَاءُ بِهَا ، فَوَجَبَ الْحِنْثُ فِيهَا إنْ حَنِثَ وَالْكَفَّارَةُ ، وَكَانَ الِاسْتِثْنَاءُ فِي الْيَمِينِ الَّتِي اتَّصَلَ بِهَا كَمَا قَدَّمْنَا - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث