المحلى بالآثار
المحلى بالآثار · الجزء السادس
1158 - مَسْأَلَةٌ :
فَإِنْ حَلَفَ أَنْ لَا يُكَلِّمَهُ طَوِيلًا ، فَهُوَ مَا زَادَ عَلَى أَقَلِّ الْمُدَدِ ، فَإِنْ حَلَفَ أَنْ لَا يُكَلِّمَهُ أَيَّامًا أَوْ جُمَعًا أَوْ شُهُورًا أَوْ سِنِينَ ، أَوْ ذَكَرَ - كُلَّ ذَلِكَ بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ - فَكُلُّ ذَلِكَ عَلَى ثَلَاثَةٍ ، وَلَا يَحْنَثُ فِيمَا زَادَ ، لِأَنَّهُ الْجَمْعُ ، وَأَقَلُّ الْجَمْعِ ثَلَاثَةٌ ، وَهُوَ مَا زَادَ عَلَى التَّثْنِيَةِ .
قَالَ تَعَالَى : { فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ } .
فَإِنْ قَالَ فِي كُلِّ ذَلِكَ - : كَثِيرَةٌ ، فَهِيَ عَلَى أَرْبَعٍ ; لِأَنَّهُ لَا " كَثِيرَ " إلَّا بِالْإِضَافَةِ إلَى مَا هُوَ أَقَلُّ مِنْهُ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَحْنَثَ أَحَدٌ إلَّا بِيَقِينٍ لَا مَجَالَ لِلشَّكِّ فِيهِ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .
فَإِنْ حَلَفَ أَنْ لَا يُكَلِّمَهُ طَوِيلًا ، فَهُوَ مَا زَادَ عَلَى أَقَلِّ الْمُدَدِ ، فَإِنْ حَلَفَ أَنْ لَا يُكَلِّمَهُ أَيَّامًا أَوْ جُمَعًا أَوْ شُهُورًا أَوْ سِنِينَ ، أَوْ ذَكَرَ - كُلَّ ذَلِكَ بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ - فَكُلُّ ذَلِكَ عَلَى ثَلَاثَةٍ ، وَلَا يَحْنَثُ فِيمَا زَادَ ، لِأَنَّهُ الْجَمْعُ ، وَأَقَلُّ الْجَمْعِ ثَلَاثَةٌ ، وَهُوَ مَا زَادَ عَلَى التَّثْنِيَةِ .
قَالَ تَعَالَى : { فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ } .
فَإِنْ قَالَ فِي كُلِّ ذَلِكَ - : كَثِيرَةٌ ، فَهِيَ عَلَى أَرْبَعٍ ; لِأَنَّهُ لَا " كَثِيرَ " إلَّا بِالْإِضَافَةِ إلَى مَا هُوَ أَقَلُّ مِنْهُ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَحْنَثَ أَحَدٌ إلَّا بِيَقِينٍ لَا مَجَالَ لِلشَّكِّ فِيهِ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث