المحلى بالآثار
المحلى بالآثار · الجزء السادس
1175 - مَسْأَلَةٌ :
وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَتَكَلَّمَ الْيَوْمَ فَقَرَأَ الْقُرْآنَ فِي صَلَاةٍ ، أَوْ غَيْرِ صَلَاةٍ ، أَوْ ذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَحْنَثْ ، لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { إنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ ، إنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ ، وَالتَّكْبِيرُ ، وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ } وَلِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ فَقَالَ إنْ هَذَا إلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ إنْ هَذَا إلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ } .
فَصَحَّ أَنَّ الْقُرْآنَ لَيْسَ قَوْلَ الْبَشَرِ ، وَأَنَّ مَنْ أَطْلَقَ ذَلِكَ عَلَيْهِ سَيَصْلَى سَقَرَ - فَصَحَّ أَنَّهُ لَا يُطْلَقُ فِي اللُّغَةِ ، وَلَا فِي الشَّرِيعَةِ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا ذَكَرْنَا اسْمُ كَلَامٍ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .
وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَتَكَلَّمَ الْيَوْمَ فَقَرَأَ الْقُرْآنَ فِي صَلَاةٍ ، أَوْ غَيْرِ صَلَاةٍ ، أَوْ ذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَحْنَثْ ، لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { إنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ ، إنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ ، وَالتَّكْبِيرُ ، وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ } وَلِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ فَقَالَ إنْ هَذَا إلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ إنْ هَذَا إلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ } .
فَصَحَّ أَنَّ الْقُرْآنَ لَيْسَ قَوْلَ الْبَشَرِ ، وَأَنَّ مَنْ أَطْلَقَ ذَلِكَ عَلَيْهِ سَيَصْلَى سَقَرَ - فَصَحَّ أَنَّهُ لَا يُطْلَقُ فِي اللُّغَةِ ، وَلَا فِي الشَّرِيعَةِ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا ذَكَرْنَا اسْمُ كَلَامٍ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث