المحلى بالآثار
المحلى بالآثار · الجزء السادس
الصفحة 1210
1178 - مَسْأَلَةٌ :
وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يُعْتِقَ عَبْدَهُ هَذَا ، فَأَعْتَقَهُ يَنْوِي بِعِتْقِهِ ذَلِكَ كَفَّارَةَ تِلْكَ الْيَمِينِ لَمْ يُجْزِهِ .
وَمَنْ حَلَفَ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى هَؤُلَاءِ الْعَشَرَةِ الْمَسَاكِينِ فَأَطْعَمَهُمْ يَنْوِي بِذَلِكَ كَفَّارَةَ يَمِينِهِ لَمْ يُجْزِهِ ، وَلَا يَحْنَثُ بِأَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَيْهِمْ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَكَذَلِكَ الْكِسْوَةُ ، لَكِنْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ .
وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَصُومَ فِي هَذِهِ الْجُمُعَةِ وَلَا يَوْمًا ، ثُمَّ صَامَ مِنْهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ يَنْوِي بِهَا كَفَّارَةَ يَمِينِهِ تِلْكَ - وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْكَفَّارَةِ بِالصِّيَامِ - لَمْ يُجْزِهِ ، وَلَا يَحْنَثُ بِأَنْ يَصُومَ فِيهَا بَعْدَ ذَلِكَ ، وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ لِأَنَّ مَعْنَى الْكَفَّارَةِ بِلَا شَكٍّ إسْقَاطُ الْحِنْثِ ، وَالْحِنْثُ قَدْ وَجَبَ بِالْعِتْقِ ، وَالْإِطْعَامِ ، وَالْكِسْوَةِ ، فَلَا يَحْنَثُ بَعْدُ فِي يَمِينٍ قَدْ حَنِثَ فِيهَا ، وَالْكَفَّارَةُ لَا تَكُونُ الْحِنْثَ بِلَا شَكٍّ ، بَلْ هِيَ الْمُبْطِلَةُ لَهُ ، وَالْحَقُّ لَا يُبْطِلُ نَفْسَهُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث