المحلى بالآثار
المحلى بالآثار · الجزء السادس
1264 - مَسْأَلَةٌ :
وَمَنْ غَصَبَ زُرَيْعَةً فَزَرَعَهَا ، أَوْ نَوًى فَغَرَسَهُ ، أَوْ مَلُوخًا فَغَرَسَهَا ، فَكُلُّ مَا تَوَلَّدَ مِنْ الزَّرْعِ فَلِصَاحِبِ الزَّرِيعَةِ يَضْمَنُهُ لَهُ الزَّارِعُ - وَكُلُّ مَا نَبَتَ مِنْ النَّوَى ، وَالْمَلُوخِ فَلِصَاحِبِهَا - وَكُلُّ مَا أَثْمَرَتْ تِلْكَ الشَّجَرُ فِي الْأَبَدِ فَلَهُ ، لَا حَقَّ لِلْغَاصِبِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { وَلَيْسَ لِعِرْقِ ظَالِمٍ حَقٌّ } .
وَلِأَنَّ كُلَّ مَا تَوَلَّدَ مِنْ مَالِ الْمَرْءِ فَلَهُ ، وَإِنَّمَا يَحِلُّ لِلنَّاسِ مِنْ ذَلِكَ مَا لَا خَطْبَ لَهُ بِهِ مِمَّا يَتَبَرَّأُ مِنْهُ صَاحِبُهُ فَيَطْرَحُهُ مُبِيحًا لَهُ ، مِنْ أَخْذِهِ مِنْ النَّوَى وَنَحْوِ ذَلِكَ فَقَطْ ، لَا مَا لَمْ يُبِحْهُ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .
وَمَنْ غَصَبَ زُرَيْعَةً فَزَرَعَهَا ، أَوْ نَوًى فَغَرَسَهُ ، أَوْ مَلُوخًا فَغَرَسَهَا ، فَكُلُّ مَا تَوَلَّدَ مِنْ الزَّرْعِ فَلِصَاحِبِ الزَّرِيعَةِ يَضْمَنُهُ لَهُ الزَّارِعُ - وَكُلُّ مَا نَبَتَ مِنْ النَّوَى ، وَالْمَلُوخِ فَلِصَاحِبِهَا - وَكُلُّ مَا أَثْمَرَتْ تِلْكَ الشَّجَرُ فِي الْأَبَدِ فَلَهُ ، لَا حَقَّ لِلْغَاصِبِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { وَلَيْسَ لِعِرْقِ ظَالِمٍ حَقٌّ } .
وَلِأَنَّ كُلَّ مَا تَوَلَّدَ مِنْ مَالِ الْمَرْءِ فَلَهُ ، وَإِنَّمَا يَحِلُّ لِلنَّاسِ مِنْ ذَلِكَ مَا لَا خَطْبَ لَهُ بِهِ مِمَّا يَتَبَرَّأُ مِنْهُ صَاحِبُهُ فَيَطْرَحُهُ مُبِيحًا لَهُ ، مِنْ أَخْذِهِ مِنْ النَّوَى وَنَحْوِ ذَلِكَ فَقَطْ ، لَا مَا لَمْ يُبِحْهُ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث