المحلى بالآثار
المحلى بالآثار · الجزء السابع
الصفحة 1350 · ص. المطبوع 26
1319 - مَسْأَلَةٌ : وَجَائِزٌ إعْطَاءُ الْغَزْلِ لِلنَّسْجِ بِجُزْءٍ مُسَمًّى مِنْهُ كَرُبُعٍ ، أَوْ ثُلُثٍ ; أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ، فَإِنْ تَرَاضَيَا عَلَى أَنْ يَنْسِجَهُ النَّسَّاجُ مَعًا وَيَكُونَا مَعًا شَرِيكَيْنِ فِيهِ : جَازَ ذَلِكَ - وَإِنْ أَبَى أَحَدُهُمَا لَمْ يَلْزَمْهُ ، وَكَانَ لِلنَّسَّاجِ مِنْ الْغَزْلِ الَّذِي سُمِّيَ لَهُ أُجْرَةٌ بِمِقْدَارِ مَا يَنْسِجُ مِنْ الْأَجْرِ حَتَّى يُتِمَّ نَسْجَهُ وَيَسْتَحِقُّ جَمِيعَ مَا سُمِّيَ لَهُ .
وَكَذَلِكَ يَجُوزُ إعْطَاءُ الثَّوْبِ لِلْخَيَّاطِ بِجُزْءٍ مِنْهُ مُشَاعٍ أَوْ مُعَيَّنٍ ، وَإِعْطَاءُ الطَّعَامِ لِلطَّحِينِ بِجُزْءٍ مِنْهُ كَذَلِكَ ، وَإِعْطَاءُ الزَّيْتُونِ لِلْعَصِيرِ كَذَلِكَ ، وَكَذَلِكَ الِاسْتِئْجَارُ لِجَمِيعِ هَذِهِ الزُّيُوتِ الْمَحْدُودَةِ بِجُزْءٍ مِنْهَا كَذَلِكَ ، كُلُّ ذَلِكَ جَائِزٌ .
وَكَذَلِكَ اسْتِئْجَارُ الرَّاعِي لِحِرَاسَةِ هَذِهِ الْغَنَمِ بِجُزْءٍ مِنْهَا مُسَمًّى كَذَلِكَ أَيْضًا ، وَلَا يَجُوزُ بِجُزْءٍ مُسَمًّى مِنْ النَّسْلِ الَّذِي لَمْ يُولَدْ بَعْدُ ، لِأَنَّ كُلَّ مَا ذَكَرْنَا قَبْلُ فَهِيَ إجَارَةٌ مَحْدُودَةٌ فِي شَيْءٍ مَوْجُودٍ قَائِمٍ .
وَلَا تَجُوزُ الْإِجَارَةُ بِمَا لَمْ يُخْلَقْ بَعْدُ ; لِأَنَّهُ غَرَرٌ لَا يُدْرَى أَيَكُونُ أَمْ لَا ؟ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ نا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ سَأَلْت مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ عَنْ دَفْعِ الثَّوْبِ إلَى النَّسَّاجِ بِالثُّلُثِ وَدِرْهَمٍ ، أَوْ بِالرُّبُعِ ; أَوْ بِمَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ : لَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا : وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ : أَجَازَ الْحَكَمُ إجَارَةَ الرَّاعِي لِلْغَنَمِ بِثُلُثِهَا أَوْ رُبُعِهَا - وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، وَرُوِيَ عَنْ الْحَسَنِ أَيْضًا 26 نا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ نا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ سِيرِينَ . نا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ نا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ سِيرِينَ وَعَطَاءٍ .
نا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : سَأَلْت أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيَّ ، وَيَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ عَنْ الرَّجُلِ يَدْفَعُ الثَّوْبَ إلَى النَّسَّاجِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ؟ فَلَمْ يَرَيَا بِهِ بَأْسًا .
نا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ نا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ أَبِي هِلَالٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُدْفَعَ إلَى النَّسَّاجِ بِالثُّلُثِ ، وَالرُّبُعِ .
نا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ نا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ : لَا بَأْسَ بِأَنْ يُعَالِجَ الرَّجُلُ النَّخْلَ وَيَقُومُ عَلَيْهِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ، مَا لَمْ يُنْفِقْ هُوَ مِنْهُ شَيْئًا .
نا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ نا ابْنِ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ عَنْ الْفُضَيْلِ عَنْ سَالِمٍ قَالَ : النَّخْلُ يُعْطَى مَنْ عَمِلَ فِيهِ مِنْهُ . وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، وَالْأَوْزَاعِيِّ ، وَاللَّيْثِ .
وَكَرِهَ كُلَّ ذَلِكَ إبْرَاهِيمُ ، وَالْحَسَنُ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ .
وَلَمْ يُجِزْهُ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَلَا مَالِكٌ ، وَلَا الشَّافِعِيُّ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث