المحلى بالآثار
المحلى بالآثار · الجزء السابع
1348 - مَسْأَلَةٌ : وَالْإِحْيَاءُ هُوَ قَلْعُ مَا فِيهَا مِنْ عُشْبٍ ، أَوْ شَجَرٍ ، أَوْ نَبَاتٍ ، بِنِيَّةِ الْإِحْيَاءِ ، لَا بِنِيَّةِ أَخْذِ الْعُشْبِ وَالِاحْتِطَابِ فَقَطْ ، أَوْ جَلْبِ مَاءٍ إلَيْهَا مِنْ نَهْرٍ ، أَوْ مِنْ عَيْنٍ ، أَوْ حَفْرِ بِئْرٍ فِيهَا لِسَقْيِهَا مِنْهُ ، أَوْ حَرْثِهَا ، أَوْ غَرْسِهَا ، أَوْ تَزْبِيلِهَا ، أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَ التَّزْبِيلِ مِنْ نَقْلِ تُرَابٍ إلَيْهَا ، أَوْ رَمَادٍ ، أَوْ قَلْعِ حِجَارَةٍ ، أَوْ جَرْدِ تُرَابِ مِلْحٍ عَنْ وَجْهِهَا حَتَّى يُمْكِنَ بِذَلِكَ حَرْثُهَا ، أَوْ غَرْسُهَا ، أَوْ أَنْ يُخْتَطَّ عَلَيْهَا بِحَظِيرٍ لِلْبِنَاءِ - فَهَذَا كُلُّهُ إحْيَاءٌ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ الَّتِي بِهَا خَاطَبَنَا اللَّهُ تَعَالَى عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَكُونُ لَهُ بِذَلِكَ مَا أَدْرَكَ الْمَاءَ فِي فَوْرِهِ وَكَثْرَتِهِ فِي جَمِيعِ جِهَاتِ الْبِئْرِ ، أَوْ الْعَيْنِ ، أَوْ النَّهْرِ ، أَوْ السَّاقِيَّةِ ، قَدْ مَلَكَهُ وَاسْتَحَقَّهُ ; لِأَنَّهُ أَحْيَاهُ
وَلَا خِلَافَ فِي ضَرُورَةِ الْحِسِّ وَاللُّغَةِ أَنَّ الِاحْتِطَابَ وَأَخْذَ الْعُشْبِ لِلرَّعْيِ لَيْسَ إحْيَاءً وَمَا تَوَلَّى الْمَرْءُ مِنْ ذَلِكَ بِأُجَرَائِهِ وَأَعْوَانِهِ ، فَهُوَ لَهُ ، لَا لَهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى } .
وَلَا خِلَافَ فِي ضَرُورَةِ الْحِسِّ وَاللُّغَةِ أَنَّ الِاحْتِطَابَ وَأَخْذَ الْعُشْبِ لِلرَّعْيِ لَيْسَ إحْيَاءً وَمَا تَوَلَّى الْمَرْءُ مِنْ ذَلِكَ بِأُجَرَائِهِ وَأَعْوَانِهِ ، فَهُوَ لَهُ ، لَا لَهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى } .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث