المحلى بالآثار
المحلى بالآثار · الجزء السابع
1569 - مَسْأَلَةٌ : وَإِنْ كَانَ التُّجَّارُ الْمُسْلِمُونَ إذَا دَخَلُوا أَرْضَ الْحَرْبِ أُذِلُّوا بِهَا 574 وَجَرَتْ عَلَيْهِمْ أَحْكَامُ الْكُفَّارِ ، فَالتِّجَارَةُ إلَى أَرْضِ الْحَرْبِ حَرَامٌ ، وَيُمْنَعُونَ مِنْ ذَلِكَ ، وَإِلَّا فَنَكْرَهُهَا فَقَطْ ، وَالْبَيْعُ مِنْهُمْ جَائِزٌ إلَّا مَا يَتَقَوَّوْنَ بِهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ دَوَابَّ أَوْ سِلَاحٍ أَوْ حَدِيدٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ، فَلَا يَحِلُّ بَيْعُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ مِنْهُمْ أَصْلًا ، قَالَ - تَعَالَى - : { فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ } فَالدُّخُولُ إلَيْهِمْ بِحَيْثُ تَجْرِي عَلَى الدَّاخِلِ أَحْكَامُهُمْ وَهَنٌ وَانْسِفَالٌ وَدُعَاءٌ إلَى السَّلْمِ - وَهَذَا كُلُّهُ مُحَرَّمٌ ، وَقَالَ - تَعَالَى - : { وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } فَتَقْوِيَتُهُمْ بِالْبَيْعِ وَغَيْرِهِ مِمَّا يَقْوَوْنَ بِهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ حَرَامٌ ، وَيُنَكَّلُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ ، وَيُبَالَغُ فِي طُولِ حَبْسِهِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث