المحلى بالآثار
المحلى بالآثار · الجزء الثامن
الصفحة 1675 · ص. المطبوع 86
1632 - مَسْأَلَةٌ : فَإِنْ تَغَيَّرَتْ الْهِبَةُ عِنْدَ الْوَلَدِ حَتَّى يَسْقُطَ عَنْهَا الِاسْمُ ، أَوْ خَرَجَتْ عَنْ مِلْكِهِ ، أَوْ مَاتَ ، أَوْ صَارَتْ لَا يَحِلُّ تَمَلُّكُهَا فَلَا رُجُوعَ لِلْأَبِ فِيهِ ; لِأَنَّهَا إذَا تَغَيَّرَتْ فَهِيَ غَيْرُ مَا جَعَلَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرُّجُوعَ فِيهِ ، وَإِذَا خَرَجَتْ عَنْ مِلْكِهِ ، أَوْ مَاتَ ، فَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى مَنْ 86 لَمْ يَجْعَلْ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرُّجُوعَ عَلَيْهِ - وَإِذَا بَطَلَ تَمَلُّكُهَا ، فَلَا تَمَلُّكَ لِلْأَبِ فِيهَا أَصْلًا - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث