المحلى بالآثار
المحلى بالآثار · الجزء الثامن
الصفحة 1699 · ص. المطبوع 160
1656 - مَسْأَلَةٌ : وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْوَلَدِ فَرْضٌ فِي الْحَبْسِ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { ۝ اعْدِلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ } " فَإِنْ خَصَّ بِهِ بَعْضَ بَنِيهِ ، فَالْحَبْسُ صَحِيحٌ وَيَدْخُلُ سَائِرُ الْوَلَدِ فِي الْغَلَّةِ وَالسُّكْنَى مَعَ الَّذِي خَصَّهُ . 160 بُرْهَانُ ذَلِكَ : أَنَّهُمَا فِعْلَانِ مُتَغَايِرَانِ بِنَصِّ كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
أَحَدُهُمَا - تَحْبِيسُ الْأَصْلِ ، فَبِاللَّفْظِ تَحْبِيسُهُ يَصِحُّ لِلَّهِ تَعَالَى بِأَنَّنَا عَنْ مَالِ الْمُحْبِسِ .
وَالثَّانِي - التَّسْبِيلُ وَالصَّدَقَةُ ، فَإِنْ وَقَعَ فِيهَا حِيفَ رُدَّ وَلَمْ يَبْطُلْ خُرُوجُ الْأَصْلِ مُحْبِسًا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا دَامَ الْوَلَدُ أَحْيَاءَ ، فَإِذَا مَاتَ الْمَخْصُوصُ بِالْحَبْسِ رَجَعَ إلَى مَنْ عَقِبَ عَلَيْهِ بَعْدَهُ ، وَخَرَجَ سَائِرُ الْوَلَدِ عَنْهُ ; لِأَنَّ الْمُحَابَاةَ قَدْ بَطَلَتْ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث