المحلى بالآثار
المحلى بالآثار · الجزء الثامن
الصفحة 1723 · ص. المطبوع 211
1680 - مَسْأَلَةٌ : وَعِتْقُ الْعَبْدِ ، وَأُمِّ الْوَلَدِ ، لِعَبْدِهِمَا جَائِزٌ ، وَالْوَلَاءُ لَهُمَا ، يَدُورُ مَعَهُمَا حَيْثُ دَارَا ، وَمِيرَاثُ الْعِتْقِ لِأَوْلَى النَّاسِ بِالْعَبْدِ مِنْ أَحْرَارِ عَصَبَتِهِ ، أَوْ لِبَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ . فَإِذَا أُعْتِقَ فَإِنْ مَاتَ فَالْمِيرَاثُ لَهُ ، أَوْ لِمَنْ أَعْتَقَهُ ، أَوْ لِعَصَبَتِهِمَا ; لِأَنَّنَا قَدْ بَيَّنَّا صِحَّةَ الْمِلْكِ لِلْعَبْدِ وَإِذْ هُوَ مَالِكٌ فَهُوَ مَنْدُوبٌ إلَى فِعْلِ الْخَيْرِ مِنْ الصَّدَقَةِ ، وَالْعِتْقِ ، وَسَائِرِ أَعْمَالِ الْبِرِّ . وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { ۝ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ } . وَنَصَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ لَا يَرِثُ ، عَلَى مَا نَذْكُرُهُ فِي " كِتَابِ الْمَوَارِيثِ " إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، وَفِي " الْمُكَاتَبِ " بَعْدَ هَذَا - بِحَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَقُوَّتِهِ ، فَهُوَ 211 لِلْحُرِّ مِنْ عَصَبَتِهِ ، وَلَيْسَ لِسَيِّدِ الْعَبْدِ ، لِأَنَّهُ لَا وَلَاءَ لَهُ عَلَى الْعَبْدِ ، وَلَا عَلَى أَحَدٍ بِسَبَبِهِ ، فَإِذَا عَتَقَ صَحَّ الْمِيرَاثُ لَهُ ، أَوْ لِمَنْ يَجِبُ لَهُ مِنْ أَجْلِهِ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث